responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 308

بتمامها، و ذيلها هذا: الحرّ و العبد و اليهوديّ و النصراني، قلت: و ما شأن اليهوديّ و النصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.

و هذا الذيل المصرّح بالشرب يوجب ظهور الصدر أيضا في ذلك.

نعم رواية سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر[1] ربّما أمكن التمسّك به فيما رامه.

و على هذا فلا دليل يدلّ على وجوب الحدّ في الأمثلة المبحوث عنها و لذا ترى أنه علل في كشف اللثام قول العلّامة في القواعد: و لو تسعّط به حدّ بقوله: لأنه يصل إلى باطنه من حلقه و للنهي عن الإكتحال به و الإسعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف انتهى.

و هذان الوجهان أيضا لا يخلوان عن الإشكال.

أمّا الأوّل فلأنه عبّر بالوصول إلى الباطن، و لا يعلم أن مراده هو البطن أو مجرّد الداخل، فلو كان المراد هو البطن فلا كلام فعلا و يكون موافقا لكلام الشهيد الثاني حيث قال بأن المراد بالتناول إدخاله إلى البطن بالأكل و الشرب، إلّا أنه على ذلك يرفع الإشكال عن زرق الخمر بالإبرة كما لعلّه يعمل به أهل الأهواء و المعاصي في هذه الأعصار نظير ما يصنعونه من زرق الموادّ المخدّرة و ذلك لأنه لا يدخل البطن فيلزم أن لا يوجب الحدّ و إن أسكر، و هو مشكل لأنه ربّما يحصل الاطمئنان بأنه إذا أوجب ذلك السكر فهو موجب للحدّ و مع ذلك يلزم مراجعة الأدلّة حتى نرى أنه يجتزي بالإسكار في ترتب الحدّ و إن لم يكن قد شربه أم لا؟.

و أمّا الثاني ففيه أنه هل الإكتحال بالخمر يوجب الحدّ مضافا إلى حرمته كي يقال بأن الإسعاط أقرب وصولا إلى الجوف من الإكتحال؟.

و نحن إلى الآن لم نقف على خبر يدلّ على ذلك و لا سمعنا أنه في مورد أقيم حدّ


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح 13.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست