بتمامها، و ذيلها هذا: الحرّ و العبد و اليهوديّ و النصراني،
قلت: و ما شأن اليهوديّ و النصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في
بيوتهم.
و هذا الذيل المصرّح بالشرب يوجب ظهور الصدر أيضا في ذلك.
نعم رواية سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد
في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر[1] ربّما أمكن التمسّك به فيما رامه.
و على هذا فلا دليل يدلّ على وجوب الحدّ في الأمثلة المبحوث عنها و
لذا ترى أنه علل في كشف اللثام قول العلّامة في القواعد: و لو تسعّط به حدّ بقوله:
لأنه يصل إلى باطنه من حلقه و للنهي عن الإكتحال به و الإسعاط أقرب منه وصولا إلى
الجوف انتهى.
و هذان الوجهان أيضا لا يخلوان عن الإشكال.
أمّا الأوّل فلأنه عبّر بالوصول إلى الباطن، و لا يعلم أن مراده هو
البطن أو مجرّد الداخل، فلو كان المراد هو البطن فلا كلام فعلا و يكون موافقا
لكلام الشهيد الثاني حيث قال بأن المراد بالتناول إدخاله إلى البطن بالأكل و
الشرب، إلّا أنه على ذلك يرفع الإشكال عن زرق الخمر بالإبرة كما لعلّه يعمل به أهل
الأهواء و المعاصي في هذه الأعصار نظير ما يصنعونه من زرق الموادّ المخدّرة و ذلك
لأنه لا يدخل البطن فيلزم أن لا يوجب الحدّ و إن أسكر، و هو مشكل لأنه ربّما يحصل
الاطمئنان بأنه إذا أوجب ذلك السكر فهو موجب للحدّ و مع ذلك يلزم مراجعة الأدلّة
حتى نرى أنه يجتزي بالإسكار في ترتب الحدّ و إن لم يكن قد شربه أم لا؟.
و أمّا الثاني ففيه أنه هل الإكتحال بالخمر يوجب الحدّ مضافا إلى
حرمته كي يقال بأن الإسعاط أقرب وصولا إلى الجوف من الإكتحال؟.
و نحن إلى الآن لم نقف على خبر يدلّ على ذلك و لا سمعنا أنه في مورد
أقيم حدّ
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حدّ المسكر ح
13.