responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 297

و الحاصل إنّه لا دليل لنا تطمئن إليه النفس في الحكم بوجوب التعزير في كلّ معصية بل و لا في خصوص الكبائر منها.

خامسها إنّ التعزير يكون بما دون الحدّ و ذلك لصريح الرواية ففي صحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا و لكن دون أربعين فإنّها حدّ المملوك.

قال: قلت: و كم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه‌[1].

فهذا لا كلام فيه و إنّما البحث و الإشكال في المراد من هذا الحدّ الذي يكون التعزير دونه، و لا بدّ من تعيين ذاك الحدّ حتى يعتبر التعزير إليه و يحكم بوجوب كون التعزير دونه و أقلّ منه. و ها هنا وجوه و احتمالات:

فمنها أنه هو الحدّ الكامل و هو حدّ الزنا أي المائة جلدة.

و منها أقلّ الحدود و هو الخمسة و السبعون، حدّ القيادة فإنّه أقلّ جميع الحدود بالنسبة إلى الأحرار.

و منها أن يكون المراد الأربعين فإنّه أقلّ الحدود الذي ليس دونه حدّ و هو حدّ العبد فيعتبر في التعزير أن لا يبلغ الأربعين و إن كان التعزير تعزير الأحرار [1].

و منها أن المراد هو الحدّ المناسب للعمل الذي يريد التعزير عليه فالمعيار في ما ناسب الزنا كالتفخيذ و اللمس و الاضطجاع مع الأجنبية هو الزنا، فيجب أن لا يبلغ حدّه و هو مأة، و في ما ناسب القذف كالتعريض يعتبر أن يكون دون حدّ القذف و هو ثمانون و في ما ناسب شرب الخمر يشترط أن يكون أقلّ من حدّه و هو أيضا الثمانون و في ما يناسب القيادة لا بدّ أن لا يبلغ حدها و هو خمس‌

______________________________
[1] و في الرياض: لا ريب أن الاقتصار عليه أحوط و أولى و إن لم أجد به قائلًا انتهى بل هو مختار الشيخ قدس سره في المبسوط كتاب الحدود ص 66 فراجع.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب بقيّة الحدود ح 3.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست