responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 294

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأخبرته فقال: عسى أن يكون به‌[1].

و ما يتوهّم من اشتمالها على خلاف القاعدة من إرجاع التعزير إلى غير الحاكم، ففيه أن التعزير لم يقع و إنّما كان مجرد قول من هذه المرأة و لم يعلم تقرير النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لها في ذلك. و يحتمل أيضا أنه كان من باب التعزير و احتملنا عفو صاحب الحق بلحاظ أنه من حقوق الناس.

و كيف كان فهي تدلّ قطعا على أن هذه المرأة قد ارتكبت معصية عظيمة بحيث هددها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بأنه ستقاد منك يوم القيامة، فلا بدّ أن يكون عليها التعزير مع أن المفروض أن الرمي بالزنا كان من سيدة إلى أمتها.

نعم يبقى الإشكال في أنه لماذا لم يعزرها النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟.

و قد أجاب عنه في الجواهر بقوله: و لعلّ ترك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تعزيرها لعدم إقرارها مرّتين. انتهى.

المسألة السادسة في مورد التعزير [1]

قال المحقق: كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و تقديره إلى الإمام و لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ و لا حدّ العبد في العبد.

و هنا أمور:

أحدها: إنّه لا شك في أن هذا الحكم مختصّ بالمعاصي التي لم يكن عليها حدّ مجعول و عقوبة مقررة معينة من الشارع و ذلك لأنه لم يعهد في مورد أن يعاقب أحد على ذنب واحد له حدّ بالحد و التعزير كليهما.

ثانيها: إنّ المحقق أطلق و عمم الحكم لكلّ معصية لكن صاحب الجواهر قيّد

______________________________
[1] أقول: قد تعرّض دام ظله لهذا البحث سابقا، على التفصيل، فراجع.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ القذف، ح 4.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست