صلاحهم و سدادهم، و ضرب الأطفال لهذه المقاصد المهمّة و الأهداف
العالية لا يعدّ ظلما و إنّما هو إحسان إليهم كي يسعدوا بها في حياتهم و يفوزوا
بها بعد مماتهم فضرب الصبيّ حينئذ كالعملية الجراحية التي توجب الألم و لكنها
إحسان إلى المريض [1].
هذا بالنسبة إلى المقام الأوّل و هو أصل جواز ضرب الصبيّ المميّز
تأديبا.
و أمّا المقام الثاني و هو كميّة ضربه أي المقدار الذي يجوز ضرب
الصبيّ به، فمقتضى ما ورد في باب التعزيرات من رعاية الحاكم المصلحة هو أن الأمر
بنظر الوليّ فكلّما أوجب بنظره الإصلاحي و كان دون الحدّ فهو جائز له.
إلا أن في بعض الروايات ما يخالف ذلك فعن حمّاد بن عثمان قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليه السلام في أدب الصبيّ و المملوك فقال: خمسة أو ستّة و أرفق[1].
و عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ أمير المؤمنين عليه
السلام ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم فقال: أما إنّها حكومة و
الجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب
أقتصّ منه [2] و الكتّاب بالضمّ المكتب كما في الوافي ج 2 ص 75 من الحدود
______________________________
الإسائة إليه فاعمل في أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه في عاجل
الدنيا إلخ راجع تحف العقول ص 189.
و عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ خير ما ورّث الآباء لأبنائهم
الأدب لا المال. روضة الكافي.
و قال أمير المؤمنين عليه السلام: أدّب اليتيم بما تؤدّب به ولدك و
اضربه بما تضرب به ولدك. وسائل الشيعة ج 15 ب 85 من أحكام الأولاد ج 1.
[1] مآل استدلاله دام ظلّه إلى قاعدة الإحسان و قوله تعالى: (ما
على المحسنين من سبيل) سورة التوبة الآية 91.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب بقيّة الحدود ح 2 أقول: و في
الفقيه ج 4 ص 72:
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب بقية الحدود ح
1.