responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 166

و يمكن الإشكال بعدم التعارض في المقام حيث إنّ أصالة عدم كون القذف في حال الصغر لا تثبت كون القذف في حال الكبر فإنّ هذا أثر عقلي لها و ليس أثرا شرعيّا لها كي يترتّب عليها و هذا بخلاف أصالة عدم القذف في حال الكبر فإنه يترتّب عليها عدم الحدّ فهذا الأصل جار دون الآخر.

نعم هنا كلام و هو أنه إذا توافق الأصل و قاعدة الدرء فهل هناك تقدّم و تأخّر أم لا؟ و الظاهر أن الأصل يقدّم عليها و ذلك لأن الدرء موقوف على الشبهة، و لا شبهة مع جريان الأصل الموضوعي كي تدرء فإنّ مقتضاه الحكم بعدم قذفه في حال الكبر فلم يكن هناك شبهة أصلا.

في اشتراط القصد

ثمّ إنّه يعتبر في حدّ القاذف القصد فلو قذف بلا قصد كما في النائم و الغافل و الساهي فلا يحدّ.

و المراد من السهو هو سبق اللسان بأن أراد أن يقول كلمة طيّبة فسبق لسانه و ألقى كلمة سوء و تفوّه بنسبة الفحشاء مثلا إلى أحد.

و في الرياض: بلا خلاف بل عليه الإجماع في التحرير و غيره و هو الحجّة إلخ‌[1].

و في الجواهر: و كذا يعتبر فيه أيضا القصد ضرورة عدم شي‌ء على غير القاصد كالسّاهي و النائم و الغافل، و على كلّ حال فلا حدّ و لا تعزير على غير القاصد إلخ‌[2].

نعم يشكل الأمر في بعض الموارد فإنّ هذا البحث ليس منقّحا كاملا لأنه إذا ألقى الكلمة الخبيثة كلفظ: يا زاني أو: أمّك زانية، لكنّه ليس بصدد النسبة بل في مقام الفحش عند النزاع و الجدال أو غير ذلك فالّلافظ هنا لم يقصد النسبة و لذا


[1] رياض المسائل ج 2 ص 485.

[2] جواهر الكلام ج 41 ص 414.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست