responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 155

المعاصي بعنوان الحدود و في قسم منها بعنوان التعزير فعلى الحاكم أن يمنع من ترك الواجبات و اقتراف المحرّمات بالطريق المقرّر المجعول بلا شبهة و هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند ما لم يكن من موارد الحدّ و التعزير المنصوصة في لسان الكتاب أو السنّة و أمّا أنه هل أجاز جعل طريق آخر لذلك مع أنه لم يرد دليل من الشارع فهو مشكل.

و بتعبير أوضح من هذا: إنّ دفع الاختلال الواجب عقلا إذا أمكن بإجراء ما قرّره الشارع و إقامة مقرّراته فلا يمكن القول بدفعه من طريق آخر غير واصل من الشارع الحكيم فإنّ مجرّد حكم العقل بلزوم حفظ النظام و دفع ما يخلّ به لا يقتضي ذلك أصلا.

اللهم إلّا أن يثبت للحاكم ولاية مطلقة تشمل جعل الأحكام أيضا و هو مشكل بالنسبة إلى النبيّ و الأئمة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين فضلا عمّن سواهما.

و ممّا ذكرنا في هذا المقام يتّضح الأمر في كيفيّات التعزيرات و أنه هل يجوز التعدّي عمّا ورد إلى مطلق ما يوجب ردعه عن المعصية و يؤثّر في حفظ النظام كالحبس و الجريمة الماليّة و غير ذلك؟.

فإنّ الظاهر عدم ذلك لأن الفقيه ليس بيده الجعل و إلّا فلو فرض في مورد أن قطع أذن السارق أنفذ و أشدّ تأثيرا من قطع يده المذكور المقرّر في القرآن الكريم، أو أن أخذ مبلغ كثير من الزاني كان أشدّ تأثيرا عليه من جلده مأة، لكان اللّازم أن نقول: إنّ له أن يعدل من قطع اليد إلى قطع الأذن و من الجلد إلى أخذ مال كثير منه، و هل يمكن الالتزام بذلك و التفوّه به؟.

فتحصّل أنه لو نصّ في موارد على حدّ معيّن و عقوبة خاصة فهو، كما أنه في موارد قرّر الشارع فيها تعزيرا خاصّا أو أنه أوجب أو أجاز الحبس أو حكم بالكفّارة التي هي نوع جريمة ماليّة، يقال بمقتضاها أمّا في غير ذلك فلا بدّ من الأخذ بالمقرّر العامّ و هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لا مجال للتّمسّك‌

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست