responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 150

فلا يوجب ذلك إذا كان بالنسبة إلى الكافر فلا تعزير هنا كما لا حدّ.

تعزير من قال ما يوجب الأذى‌

قال المحقّق: و كذا كلّ ما يوجب أذى كقوله: يا أجذم و يا أبرص.

أقول: إنّ ذكر هذه الجملة هنا زائد لا حاجة إليها أصلا بعد أن صرّح بأن الملاك الكلّي هو كراهة المواجه فكان ينبغي له أن يقتصر على ذكر المثالين عطفا على الأمثلة المتقدّمة.

و مجرّد كونهما راجعين إلى العيوب الجسمانيّة و من باب نسبة المواجه إلى عيب في بدنه لا يوجب أداء المطلب على النحو المزبور [1].

ثمّ إنّه لا يبعد عدم الفرق في حرمة التعريض بين ما إذا كان المواجه فطنا متوجّها و ما إذا كان بحيث لا يدرك الخير و الشرّ أو كان بحيث لا يبالي بما قال و لا ما قيل فيه [2].

بحث في التعزير

ثم إنّه لما انجرّ الكلام إلى تعزير من رمى بما فيه تعريض و إيذاء للغير فقد ناسب أن نبحث في التعزير مطلقا سواء كان من هذا المورد أو غيره.

فنقول: هل يمكن القول بوجوب التعزير في كلّ الذنوب و المعاصي أم لا؟ و لا أقل أن نقول: إنّه يترتب على كلّ الكبائر أم لا؟ بعد أن علم ترتّب التعزير على‌

______________________________
[1] قاله دام ظلّه العالي جوابا عمّا أوردته من أن هذا البحث ممتاز عن سابقه باعتبار تعلّقه بنسبة أحد غيره إلى ما كان من عيوبه الجسمانية.

[2] إذا كان الملاك هو الإيذاء فلا يخلو ما أفاده دام ظلّه في الفرضين الأخيرين عن كلام فتأمّل.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست