(و عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال:
ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع و الإمام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق)[2].
نعم غيبته في غير ما تجاهر به من المعاصي مشكل فيقتصر في غيبته على
المعصية المتجاهر بها.
فتحصّل أن التعريض و النسبة السوء إلى الأشخاص يوجب التعزير إن حصل
شرائط التعريض لا مع عدمه و هو في مورد الكافر الرؤية و الاطلاع على ما رأيت في
بعض الأخبار الماضية [4] و في مورد الفسّاق الفسق المتجاهر بها و في غيرهما البدعة
في الدين.
ثم لا يخفى أن المحقّق رحمه اللّه نفى في هذا المقام كلّا من الحدّ و
التعزير فقال:
لا حدّ و لا تعزير، و قال في البحث عن المقذوف و عند اشتراطه فيه
البلوغ و كمال العقل و الحريّة و الإسلام و العفّة: فمن استكملها وجب لقذفه الحدّ
و من فقدها أو بعضها فلا حدّ و فيه التعزير انتهى.
فحيث إنّه صرّح بلزوم تعزير القاذف إذا قذف الكافر مثلا فلا بدّ أن
يكون قوله في المقام: (فلا حد و لا تعزير) متعلّقا و مربوطا بالتعريض و عليه فمعنى
الكلام أن التعريض الذي لو كان بالنسبة إلى المسلم لكان موجبا للتعزير
______________________________
[1] و عن الغنية الإجماع عليه.
[4] و قد علمت أن تلك الأخبار واردة في قذف الكافر و متعلّقة بحدّه
لا تعزيره اللّهمّ إلّا أن يتمسّك بتنقيح المناط.
[1] وسائل الشيعة ج 8 ب 154 من أبواب أحكام العشرة
ح 4.
[2] وسائل الشيعة ج 8 ب 154 من أبواب أحكام العشرة
ح 5.