responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 146

إذا كان المقول له مستحقا فلا شي‌ء على من عرّضه‌

قال المحقّق: و لو كان المقول له مستحقّا للاستخفاف فلا حدّ و لا تعزير.

و في الجواهر في بيان وجه استحقاق الاستخفاف و موجبه: لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق.

و حاصل الكلام أنه لو كان الرامي كافرا أو مبتدعا في الدين أو متجاهرا بالمعصية فهو مستحقّ للاستخفاف و الإهانة به و لا بأس بذلك.

و قال عند قول المحقّق: فلا حدّ و لا تعزير،: بلا خلاف بل عن الغنية الإجماع عليه بل و إشكال بل يترتّب له الأجر على ذلك [1].

أقول: أمّا الكافر فهو و إن كان يدلّ على جواز قذفه بعض الروايات إلّا أن في بعضها الآخر ما يخالف ذلك فعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّا أن يطّلع على ذلك منهم و قال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب‌[1].

و عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلّا أن تكون قد اطّلعت على ذلك منه‌[2].

______________________________
[1] أقول: محلّ البحث هنا غير منقّح و ذلك لأن الظاهر بمناسبة المطالب السابقة هو إلقاء الألفاظ و العناوين الموهنة إلّا أن نفي الحدّ في كلام المحقّق ينافي ذلك و لذا قال في المسالك:

و يظهر من قوله: فلا حدّ و لا تعزير أن بعض المذكورات يوجب الحدّ و الّا لما كان لنفيه فائدة و ليس كذلك لأنّها في جميعها يوجب التعزير إلّا أن يريد بنفي الحدّ في حقّه على تقدير قذفه بالزنا مع تظاهره به فإنّ القذف ممّا يوجب الحدّ في غيره و لكن سيأتي أنه يوجب التعزير و الأولى ترك الحدّ، و الاقتصار على نفي هذا التعزير كما صنع في القواعد انتهى. أقول: و سيأتي كلام عن سيّدنا الأستاد الأكبر في ذلك الشأن.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب القذف ح 1.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ القذف ح 2.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست