responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 140

فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما [1].

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المقصود و سيأتي بعض آخر منها في طيّ الأبحاث و على الجملة فلا شكّ في أن إيذاء المؤمن من المعاصي الكبيرة و لا في أن سبّه أو تعريضه موجب لإيذائه و هو موجب للتعزير فإذا سبّ مؤمنا فإنّه يعزّر على ذلك سواء كان سبّه له بالمواجهة أو في غيابه.

نعم لو اغتابه بلا سبّ فربّما يكفّره مجرّد الاستحلال منه بلا حاجة إلى التعزير إلّا أن يثبت في محلّه وجوب التعزير لكلّ كبيرة و لا أقلّ من إثبات وجوبه للغيبة.

و أمّا وجوب التعزير لسبّ المؤمن إذا لم يكن مقرونا بالقذف فهو المصرّح به في هذه الرّوايات.

و قد اتّضح أن الأخبار متعرّضة للتعزير في موارد و عند حصول عناوين مختلفة:

أحدها: السّب كما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المذكورة آنفا.

ثانيها و ثالثها: قول يا خبيث، أو يا خنث أو يا خنزير كما في رواية المدائني.

رابعها: قول: يا ابن المجنون كما في رواية السّرّاج.

خامسها قول: يا فاسق كما في رواية أبي حنيفة.

سادسها: الهجاء كما في رواية أبي مريم و رواية إسحاق بن عمّار.

سابعها و ثامنها قول: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير كما في رواية قرب الإسناد.

تاسعها: افتراء كل منهما الآخر كما في رواية عبد اللّه بن سنان.

عاشرها: قذف كلّ منهما الآخر كما في رواية الحنّاط.

لكن لا يخفى أن التعزير هنا مخصوص بما إذا كان قذف كل بالنسبة إلى صاحبه. و أمّا إذا كان بالنسبة إلى والد الآخر أو والدته كما إذا قال: يا بن الزاني‌

______________________________
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 18 من أبواب حدّ القذف ح 2- قوله: في بدنه، الظاهر أنه بدنة أي قذف صاحبه في نزاع بينهما في بدنة. راجع الوافي ج 2 أبواب الحدود ص 56.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست