المتقدّم آنفا: و روي: النفي هو الحبس سنة أو يتوب[1]
قال في كشف اللثام: و في بعض الأخبار النفي هو الحبس سنة. و فيه أنه مرسل يفسّر
النفي بالحبس سنة و لا يصحّ رفع اليد عن الظاهر به.
قال في الرياض: و ظاهر النفي في الفتوى و النصّ إنّما هو الإخراج من
البلد و لكنّ في الرضوي و غيره: روي أن المراد به الحبس سنة أو يتوب، و الرواية
مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة انتهى.
أقول: بل إنّ رواية ابن سنان التي هي الأصل في الحكم بالنفي كالصريحة
بخلاف ذلك، و ذلك لأن لفظها: و ينفى من المصر الذي هو فيه، فكيف يقال بأن النفي هو
الحبس سنة، و الحال هذه؟.
إلّا أن يقال: إنّ غرض الشارع من نفيه عن البلد عدم كونه في المجتمع
الذي ارتكب فيه هذا العمل الشنيع و هذا الفرض كما يحصل بإخراجه من البلد كذلك يحصل
بالحبس. و هو كما ترى [1].
لا فرق في حكم القوّاد بين الحرّ و العبد.
قال المحقّق: و يستوي فيه الحرّ و العبد و المسلم و الكافر.
أقول: و قد استدلّ لذلك بالإطلاق و ذلك لأن لسان رواية عبد اللّه بن
سنان:
أن الجامع بين الذكر و الأنثى حراما يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني
خمسة و سبعين سوطا إلخ و هذا مطلق شامل للحرّ و العبد و هكذا يشمل المسلم و
الكافر.
لكن لا يخفى أن هذا لا يساعد و لا يلائم الروايات الناطقة بأن حدّ
العبد نصف الحرّ و هي أيضا بإطلاقها شاملة للمقام. ففي رواية سليمان بن خالد عن
أبي عبد
______________________________
[1] أقول: و يمكن أن يقال إنّ كميّة مقدار النفي موكول بنظر الحاكم
بل هو وجه وجيه و إن لم يذكره سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله.
[1] مستدرك الوسائل ج 18 ص 87 ب 5 من حدّ القيادة
و السحق ح 1.