responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 497

سوطا و نصفا فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرّق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به‌[1].

و قيل في كيفيّة التنصيف انّه يضرب ضربا بين الضربين و قد حكاه في المسالك.

و فيه انّه لا شاهد عليه بل لا وجه له بعد ورود النصّ بخلاف ذلك.

[العاشرة] من زنى في زمان أو مكان شريف‌

قال المحقق: من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة و كذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.

أقول: مستند ذلك مضافا الى عدم الخلاف فيه، مرسل ابى مريم قال:

اتى أمير المؤمنين عليه السّلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم جسه ليلة ثم دعا من الغد فضربه عشرين فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر و هذه العشرون ما هي؟ قال: هذا لتجرّئك على شرب الخمر في شهر رمضان‌[2].

و الرواية و ان كانت متعلقة بشرب الخمر في رمضان الا ان التعليل يفيد عدم الاختصاص بشرب الخمر كما ان من المعلوم بحسب الاعتبار انه لا خصوصية لشهر رمضان بل الحكم شامل لسائر الأزمنة المباركة بل و لا خصوصيّة للزمان، فالحكم شامل للمكان المحترم أيضا.

و الإنصاف انّ استفادة التعميم- لكلّ زمان شريف أو مكان كذلك- من التعليل الوارد في الرواية المتقدّمة مشكلة جدّا فان قوله عليه السّلام: (هذه لجرأتك في شهر رمضان) ظاهر في انّ حرمة شهر رمضان أو جبت هذه الزيادة، و لو كان الأمر كما فهمه الأصحاب للزم الحكم بذلك في كلّ شهر له مزيد


[1] وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 9 من أبواب حد المسكر الحديث 1.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست