responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 368

الى ان يتبيّن الحال.

و ما قد أورد علينا من انا نستصحب عدم الحمل الذي هو أمر حادث فيثبت مصداق عدم الحمل و يستعجل في إجراء الحدّ و ليس من باب الشبهة المصداقية.

ففيه انّه لو كان الحكم متعلّقا بالحمل لكان يتمّ ذلك مثلا لو كان الدليل يقول: انّ الحمل يوجب التأخير في الحدّ، لكنّا نستصحب عدم الحمل و ينتج ذلك عدم جواز التأخير و امّا لو لم يكن كذلك بل كان الحكم قد تعلّق بالزانية غير الحامل اى الموضوع المتّصف و المقيّد فاستصحاب عدم الحمل لا يترتّب عليه أنّها زانية غير حامل بل هذا أثر عقلي مترتّب عليه و يكون من قبيل الأصل المثبت.

لا يقال: انّه إذا كان الموضوع مركّبا من جزئين و كان أحد الجزئين ثابتا بالوجدان يمكن إثبات الجزء الآخر بالاستصحاب و يترتّب عليه الحكم.

لأنّا نقول: هذا يتمّ في الموضوعات المركّبة من جزئين لا في المقيّد و ما نحن فيه من هذا القبيل فان الموضوع أمر واحد مقيّد.

في رجم المريض و المستحاضة

قال المحقّق: و يرجم المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه توقّيا من السراية و يتوقع بهما البرء.

أقول: امّا رجم المريض و المستحاضة فلإطلاق أدلّة الحدود و كذا الأدلّة الدالة على عدم جواز تأخير الحد فلا فرق بينهما و بين الصحيح بعد ان كان الواجب هو الرجم فان من كان حدّه الرجم مثلا فهو في معرض التلف شرعا و نفسه مستوفاة و لا فرق بين كونه صحيحا أو سقيما و قد ورد في الاخبار انّه ليس‌

______________________________
223 قائلًا: و لو لم يظهر الحمل و لم تدّعه لم تؤخّر بل تحدّ في الحال و لا اعتبار بإمكان الحمل من الزنا نعم لو ادّعت الحمل قبل قولها انتهى لكني لم أدر ما هو وجه التقييد بالزنا في كلامه؟

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست