responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33

لكن فيه انّ الظاهر من التقاء الختانين الوارد في الروايات المترتّب عليه الأحكام هو بيان للمصداق العرفي من الدخول لا انه مصداق له تعبّدا و عليه فلا فرق بين المقامين و يكفى مقدار الحشفة من الباقي في مقطوعها.

شروط تعلّق الحدّ

قال المحقّق قدّس سرّه: و يشترط في تعلّق الحدّ العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ و في تعلّق الرجم مضافا الى ذلك الإحصان.

أقول: و يدلّ على اعتبار العلم أو ما هو قائم مقامه أي الحجّة من الاجتهاد و التقليد أمور:

منها الإجماع المحكي، و في الجواهر: بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيّه مضافا الى الأصل.

و منها قوله تعالى‌ وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[1] ثالثها ما رواه الصدوق مرسلا انه قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله:

ادرأوا الحدود بالشبهات‌[2].

و من اشتراط العلم يعلم وجه اشتراط العقل أيضا و انّه بدون ذلك لا يتعلّق به الحدّ فان المجنون لا علم له بالحرمة فلا تكليف عليه حتى يعاقب بمعصيته، و يأتي البحث في ذلك و معلوم انّ العقل من شرائط التكليف العامّة و هذا أحد الأمور التي يستدلّ بها في اعتبار العقل لإجراء الحدّ و محصّله انّه لو لا العقل لما كان هناك تكليف عقلا لعدم صلاحية الإنسان للتكليف بدون العقل.

و ثانيها حديث الرفع عن المجنون المنقول في الإرشاد عن أمير المؤمنين عليه السلام: انّ النّبي صلّى اللَّه عليه و آله قال: رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق‌[3].


[1] سورة الإسراء الآية 15.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من مقدمات الحدود الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست