لكن فيه انّ الظاهر من التقاء الختانين
الوارد في الروايات المترتّب عليه الأحكام هو بيان للمصداق العرفي من الدخول لا
انه مصداق له تعبّدا و عليه فلا فرق بين المقامين و يكفى مقدار الحشفة من الباقي
في مقطوعها.
شروط تعلّق الحدّ
قال المحقّق قدّس سرّه: و يشترط في تعلّق الحدّ العلم بالتحريم و
الاختيار و البلوغ و في تعلّق الرجم مضافا الى ذلك الإحصان.
أقول: و يدلّ على اعتبار العلم أو ما هو قائم مقامه أي الحجّة من
الاجتهاد و التقليد أمور:
منها الإجماع المحكي، و في الجواهر: بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا
عن محكيّه مضافا الى الأصل.
و منها قوله تعالى وَ ما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[1] ثالثها ما رواه الصدوق مرسلا انه قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه
و آله:
و من اشتراط العلم يعلم وجه اشتراط العقل أيضا و انّه بدون ذلك لا
يتعلّق به الحدّ فان المجنون لا علم له بالحرمة فلا تكليف عليه حتى يعاقب بمعصيته،
و يأتي البحث في ذلك و معلوم انّ العقل من شرائط التكليف العامّة و هذا أحد الأمور
التي يستدلّ بها في اعتبار العقل لإجراء الحدّ و محصّله انّه لو لا العقل لما كان
هناك تكليف عقلا لعدم صلاحية الإنسان للتكليف بدون العقل.
و ثانيها حديث الرفع عن المجنون المنقول في الإرشاد عن أمير المؤمنين
عليه السلام: انّ النّبي صلّى اللَّه عليه و آله قال: رفع القلم عن المجنون حتّى
يفيق[3].