و امّا الفرض الثاني في هذه الموثّقة و هو فجور رجل بجارية غير بالغة
فقد حكم الامام عليه السّلام فيه بأنّه تضرب الجارية دون الحدّ و يقام على الرجل
الحدّ و هذا و ان كان هو فرضنا الّا انّ مراده من قوله: يقام على الرجل الحدّ غير
واضح لانّه ربّما يبدو في الذهن انّ المراد منه هو الحدّ المناسب بحاله المجعول له
من الجلد في غير المحصن، و الجلد و الرجم فيه و ان كان يحتمل أيضا ان يكون المراد
منه هو خصوص الجلد.
و عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن
رجل وقع على صبيّة ما عليه؟ قال: الحدّ[1].
و الكلام هنا هو الكلام فيما مضى.
و سألته عن صبيّ وقع على امرأة قال: تجلد المرأة و ليس على الصبي
شيء[2].
و في الوسائل: هذا محمول على غير المميّز أو على نفى الحدّ دون
التعزير انتهى.
و كيف كان فقد علمت انّه لم تكن في هذه الروايات رواية واردة في
المقام صريحة في عدم الرجم نعم بالنسبة إلى عكس المسئلة قد صُرّح في بعضها بعدم
الرجم و الاقتصار على مجرّد الجلد.
و إذا لم يحصل الاطمئنان بعدم الرجم في رجل زنى بالصغيرة أو المجنونة
فلا محالة نرجع إلى أدلّة الزنا و نقول: لو لم يكن محصنا فمقتضى الآية و الاخبار
هو الجلد و ان كان محصنا فهو يجلد و يرجم على ما مضى، لعدم وجود ما يصلح ان يكون
مخصّصا لروايات الزنا و حكم الإحصان.
و امّا مرسلة السرائر فهذه: قد روى انّ زنا الرجل بصبيّة لم تبلغ و
لا مثلها قد بلغ لم يكن عليه أكثر من الجلد و ليس عليه رجم. و كذلك المرأة إذا
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 9 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 9 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 5.