responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 654
[ الثالث أن يصالحوا معه على أن يكون الأرض لهم. الرابع أن يقع الصلح على أن يكون الأرض للمسلمين *. مقتضى كلام الأصحاب أن الأرض في الثالث لهم حتى الموات إن دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا * *. ولو شك في الظهور فهي للأمام * * * وفي الرابع للمسلمين * * * *. ] وما ذكرناه يكون على طبق الأدلة التي وصلت إلينا، من غير تصريح بالخلاف منهم. * في الشرائع في باب الجهاد: وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها، وعليهم ما صالحهم الأمام... هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما إذا صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة [1]. * * كما في الجواهر (2)، وفيه أنه لا فرق في ذلك بين أهل الذمة وغيرهم (3)، كما هو واضح من حيث الدليل. * * * للاستصحاب. * * * * فيكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة. إن قلت: إن مقتضى إطلاق ما تقدم - من أن ما اخذ بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا رجال يكون من الأنفال - أنه للأمام عليه السلام فكيف يكون للمسلمين حتى يكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة! وكذا إطلاق أرض الصلح شامل لذلك.

[1] الشرائع: ج 1 ص 246. (3) ج 21 ص 171. (3) الجواهر: ج 21 ص 172.

نام کتاب : الخمس نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست