responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 5
تمهيد المراد من الخلل هنا هو الوهن لا الفساد وهو الاسم من الاختلال، حسب ما هو المتعارف من أخذ الاسماء من المصادر المزيد فيها، والمراد منه ليس الفساد، ضرورة صحة المأمور به أحيانا مع كون الاختلال واردا عليه. وأما الوهن كما في اللغة (1) فهو الاولى بكونه مرادا هنا، ضرورة أنه الجامع بين الوهن المنتهي إلى الفساد، والمنتهي إلى الصحة الظاهرية والواقعية، ضرورة أنه لو شك في فعل أو ركعة، ثم زال أو قام دليل على أحد الطرفين من الشك أو على طرف تصح الصلاة معه، يعد ذلك من الوهن والاختلال. وهذا هو الجامع بين السهو بالمعنى الخاص والشك، ولذلك استعمل كثيرا السهو في الشك الاصطلاحي، ولذلك تقع جميع مسائل السهو والشك والنسيان، حتى طرو العجز في أثناء الصلاة، من الخلل. تنبيه: في أن الكلام هنا في خلل الصلاة دون غيرها من المركبات إن الجهة المبحوث عنها هنا مخصوصة بالمسائل الراجعة إلى 1 - النهاية لابن الاثير 2: 74، تاج العروس 7: 308، مجمع البحرين 1: 696، منتهى الارب 1: 337.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست