responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 272
الشك بعد وجود القرينة المتصلة، هذا ولو فرضنا إمكان الزيادة فيها، وعلى هذا زيادة الاجزاء على الاطلاق، توجب الاعادة إلا برجوعها إلى شرطية العدم، أو إلى مانعية الوجود، ومضادته للطبيعة، ولكنه خلاف الفرض، وهي الزيادة. نعم، مقتضى أن السنة لا تنقض الفريضة (1) صحة الصلاة عند زيادة الاجزاء، لانها من السنة بحسب الذات، لكونها معتبرة من الصلاة ولو أتى بها بعنوان الوجوب، وكل ذلك لاجل أن ترك مثل التشهد والقراءة ليس من السنة، كي لا تنقض الفريضة، بل المركب ينتفي بانتفاء جزء منه عقلا لا سنة، فزيادة القراءة والتشهد وأمثا لهما مما يعدان من الصلاة، لا تنقض الفريضة، وتركها لا توجب الاعادة، وهكذا كل شئ أمكن فرض الزيادة والنقيصة بالنسبة إليه في المركب، حتى في مثل الثوب المحرم، بناء على أن المانع لا يقع مانعا إلا في صورة وقوعه في الصلاة عرفا حتى يضر بها. وعلى هذا كل من القاعدتين يخص بجهة، فقاعدة لا تعاد لا تشمل الزيادة وقاعدة لا تنقض لا تشمل النقيصة. 1 - تقدم في الصفحة 7.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست