responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 22
الاداء والقضاء بعد العلم، لا من باب قبول الناقص عوضا عن الكامل، كي يرجع إلى التقييد وسقوط تكليفه، بل التكليف الفعلي المشترك بين مرتبة الفعلية القانونية، - وهي غير مرحلة الانشاء - وبين مرحلة الفعلية المنجزة، فإن الحكم الانشائي بلا روح ليس ورائه الجد، والحكم القانوني فعلي يشترك فيه العالم والجاهل، والقادر والعاجز، والملتفت والساهي، والناسي والغافل، والحكم الذي لا يبقى معه عند الامتثال وجه إلزامي بالنسبة إلى ذلك الحكم القانوني، لجهات سياسية طارئة لخصوص المجتهد وأتباعه، وهذا لا يوجب قصورا في الحكم الفعلي الاولي المشترك إلا من جهة اللزوم، وهي غير مرحلة الانشاء، ويبقى معه جواز الاعادة والقضاء ندبا، بخلاف صورة التصرف في الحكم الاولي بالتقييد، وغير كفاية الناقص عن الكامل في صورة الجهالة. بيان وجه آخر في مرفوعية الاعادة والقضاء عن الجاهل وإ ليك حسب هذه القسمة وجه آخر وهو: أن يكون الاعادة والقضاء مرفوعا عن خصوصه، مع اشتراكه في الحكم الالزامي القانوني، وما لا يجتمع مع رفع الاعادة والقضاء هو الحكم الفعلي الشخصي، والخطاب الخاص لا العام الالهي، ففي نشأة ضرب القانون العام الالزامي يشترك فيه كل أحد، ولا يعتذر بالنسبة إليه أحد إلا المعذور العقلي، ولا يسقط الاعادة والقضاء بعد الالتفات.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست