responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 142
في مجموع الوقت، لتمكنه من دركه في الافق الاخر، وتفصيله يطلب من المسائل المستحدثة، هذا بحسب التصور. الادلة ظاهرة في الوجوب المعلق وأما الادلة فلا يبعد ظهورها وانصرافها إلى الوجوب المعلق، فإن الله فرض في كل اسبوع، خمس وثلاثين صلاة (1)، كما في أخبار صلاة الجمعة، فبحسب كل اسبوع يكون الوجوب فعليا، والواجب استقباليا. ويؤيد ذلك كلمة إذا الواردة في الاخبار، حيث إنها تدخل على الفعل المفروض مجيئه، فقوله (عليه السلام): إذا دخل الوقت فقد وجب الظهران (2)، أو الطهور والصلاة (3) فهو لاجل العلم بمجيئه حسب العادة. وهذا هو الظاهر من الكتاب العزيز (4)، فإن الخطاب المشتمل على التكليف فعلي، والمكلف به استقبا لي، وقد حررنا في الاصول: أن جميع 1 - الكافي 3: 1 418، تهذيب الاحكام 3: 19 / 69، وسائل الشيعة 7: 295 و 299 كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 1، الحديث 1 و 14. 2 - تهذيب الاحكام 2: 546 140، الفقيه 1: 22 / 67، وسائل الشيعة 1: 372، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 4، الحديث 1. 3 - وسائل الشيعة 4: 127 و 130، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 8 و 9 و 10 و 11 و 21. 4 - (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)، الاسراء (17): 78.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست