responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 140
الليل غير معلوم، وعلى خلاف الاصل. وتوهم (1) عدم المعارضة، بين رواية عبيد ورواية اخرى له، كي يؤخذ بالمخالف، في غير محله، لانه مضافا إلى أنه خلاف مفهوم الغاية من الكتاب العزيز، خلاف مفهوم رواية عبيد الاخرى، حيث قال فيها: ومنها صلاتان، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل (2). وكان حديث عبيد السابق لا تفوت الصلاة، من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر (3) فإنه ربما اريد بصلاة الليل، صلاة الليل، لا العشاءان، ومن صلاة النهار نوافله، هذا كله حكم نسخة التهذيبين (4) زيادة على الفقيه (5) وهو يوجب الركاكة، فليراجع كما مر ما ذكرناه من الخلل على فرض الوقت الثالث للعشائين. ومما يؤيدنا، في توسعة عنوان انتصاف الليل، اختلاف الاخبار، حسب الربع والثلث، وذهاب الحمرة وغير ذلك، فإن حمل العناوين المشتملة على المقادير المتصلة أو المنفصلة، الزمانية وغير الزمانية على التسامح، يحتاج إلى القرينة، وهي هنا نفس الروايات، وتفصيل المسألة في الوقت إن شاء الله تعالى. 1 - الخلل في الصلاة، الامام الخميني (قدس سره): 93. 2 - تقدم في الصفحة 128. 3 - تقدم في الصفحة 139. 4 - لاحظ تهذيب الاحكام 2: 256 / 1015. 5 - الفقيه 1: 232 / 1030.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست