responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 14
بواجب ولا مستحب، لا يبعد كونه من الزيادة العمدية بالمعنى الاعم، فافهم. تذييل: في حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية ربما يكون الازدياد العمدي من جهة الاكراه والاضطرار فرضا، أو الاتيان بالمانع والقاطع، أو من جهة التقية المهاباتية أو المداراتية، فإنه لا يمنع من ناحية القاعدة من القول بتقييد إطلاق أدلة المسألة. وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية والمبطلية (1)، في غير محله، كما تحرر في الاصول (2)، وتصير النتيجة - بعد تحكيم أدلة التقية والاكراه والاضطرار وإطلاق دليل المركب - صحة الصلاة المقرونة بالمانع والمبطل والقاطع، لان أثره منتف بمثلها. اللهم إلا أن يقال: بعدم جريانها، نظرا إلى أن الصلاة الخارجية المقرونة بالامور المذكورة ليست مورد الامر، ولا يفيد التقييد المذكور بالنسبة إلى صحتها. وفيه: إن الطبيعة وإن كانت مورد الامر ولكنها بعينها تصير خارجية، ولذلك توصف بعد الوجود بالوجوب، وهذا محرر في الاصول والمعقول. نعم، لنا في خصوص الادلة الواردة في البحث عن التقية المداراتية شبهة محررة، وإجمالها: احتمال كونها صادرة عن تقية، فلا يقيد 1 - كفاية الاصول: 455 - 456. 2 - تحريرات في الاصول 8: 135 - 139.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست