responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90
وهو يحصل بذهاب الشفق بل قبيله، أو شدة الظلام وهى اما بعد الشفق أو انتصافه والحمل على آخر الليل خلاف الظاهر. مضافا إلى انه يمكن الاستيناس لذلك من اختلاف تعبير الاية الكريمة في بيان الصلوات الاربع مع بيان صلوة الفجر فقوله تعالى: اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل [1] راجع إلى الاربع وقوله: وقرآن الفجر راجع إلى صلوته. ومن المحتمل قريبا ان النكتة في اختلاف التعبير اتصال وقت تلك الصلوات الاربع فالقطعة المتصلة من الزوال إلى انتصاف الليل أو ذهاب الشفق وقت لها، فقال: اقم الصلوة من الدلوك إلى الغسق، ثم لما كانت القطعة المذكور منفصلة عن القطعة التى تجب فيها صلوة الفجر افردها بالذكر بقوله: وقرآن الفجر، وهذا وجه عدم التعبير بقوله: اقم الصلوة من دلوك الشمس إلى الفجر أو إلى قرآن الفجر، وهذا شاهد على ان بين الاربع والفجر فصلا دون تلك الاربع. وبما ذكرنا يمكن الاستظهار من الاية أن المراد من الغسق نصف الليل بان يقال انه لو كان المراد منه سقوط الشفق يلزم عدم تعرضها لوقت العشاء تاما، إذ لم يقل احد بان وقتها إلى سقوط الشفق، مضافا إلى مادل من الاخبار المستفيضة على ان الوقت إلى نصف الليل، فلا ينبغى الاشكال في ان الغسق نصف الليل. ثم انه بناء على ظهور الاية في ان منتهى الوقت انتصاف الليل لا تكون الروايات الدالة على بقاء الوقت للمعذور كالحائض التى طهرت آخر الليل والناسى والنائم المستيقظ اخره مخالفة له الا بالاطلاق والتقييد فيجب الاخذ بالمقيدات لو لم يكن محذور آخر بل لا كون رواية عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) ولا صلوة الليل حتى يطلع الفجر [2] مخالفة للاية بالتباين إذ لا دلالة لها على انه وقت اختيارا وعدم الفوت لا ينافي كون آخر الوقت للمضطر فان التارك عمدا ولو عوقت بتأخيره لكن

[1] سورة الاسراء - آية - 78
[2] الوسائل كتاب الصلوة باب - 10 - من ابواب المواقيت حديث: 9

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست