responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 9
مما هو ظاهر في الصحة. مع ان الصلوة معهم كانت في العصر الاول إلى زمان الغيبة مبتلى بها للائمة (عليه السلام) واصحابهم ولم يمكن لهم التخلف عن جماعاتهم ومع ذلك كانوا يعتدون بها كما انهم كانوا يحجون معهم طوال اكثر من مأتى سنة وكان امر الحج في الوقوفين بيد الامراء ولم يردانهم (عليهم السلام) أو اصحابهم تخلفوا عنهم في ذلك أو ذهبوا سرا إلى الموقفين كما يفعله جهال الشيعة فلا شبهة في صحة كما ما يؤتى به تقية ومن اراد الوقوف على اكثر من ذلك فليراجع رسالتنا في التقية. ومنها ما وقع عن علم والتفات اكراها كما لو اكرهه مكره على الاتيان بالزيادة أو بالقواطع والموانع ويدل على الصحة هنا ما لم يخرج المأتى به عن صدق الصلوة عليه حديث الرفع [1] بعين ما ذكرناه في الاتيان الاضطراري. فصل في الخلل عن جهل وهو اما عن الجهل بالحكم أو بالموضوع عن تقصير أو قصور كما في تخلف الاجتهاد والتقليد الصحيحين زيادة كان أو نقيصة ركنا أو غيره ويدل على الصحة في الجميع مع الغض عن المعارض الذى نتعرض له حديث الرفع ببيان قدمناه من ان ضم دليل الرفع إلى دليل وجوب الصلوة ينتج كون المأمور به ما عدا المرفوع وعليه فالاتيان به موجب للصحة عقلا. وقد يستشكل في شموله للشبهة الحكمية بلزوم المحال ضرورة ان اختصاص الحكم بالعام به دور صريح وفيه ان الوجه المصحح للدعوى ان كان رفع الاثار أو عدمها في جميع التسعة فلا يرد اشكال لان الحكم باق والمرفوع آثاره فلا يلزم اختصاص الحكم بالعالم به وان كان المرفوع فيما يمكن رفعه كالشبهة الحكمية نفس الحكم حقيقة وفى ما لا يمكن فيه ذلك رفع العنوان ادعاء بلحاظ آثاره لا بمعنى استعمال اللفظ

[1] الوسائل كتاب الصلوة باب - 37 - من ابواب قواطع الصلوة حديث: 2

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست