responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88
وهو غير ظاهر، واولى بذلك أي بعدم خروجه على القول بالوقت التنزيلى إذا قيل إنه بلحاظ جيع الاثار، فان مقتضى الادلة الاولية وان كان انتهاء الوقت بغروب الشمس مثلا، لكن مقتضى حكومة دليل من ادرك عليها هو التوسعة الحكمية مطلقا أو في بعض حالات المكلفين أما على التوسعة المطلقة فواضح وأما على المقيدة فلما اشرنا إليه من عدم صدق الذهاب الا بذهاب جميع المصاديق. فعلى هذه الاحتمالات إذا استبان الاستدبار بعد الغروب مما هو مشمول للقاعدة يجب قضاء الصلوة. واما على ساير الاحتمالات سواء قلنا بتنزيل الوقت في خصوص الاداء أو تنزيل الادراك أو غيرهما من المحتملات فلا قضاء لذهاب الوقت وعدم دليل على التوسعة أو التنزيل فيؤخذ بالادلة المفصلة هذا حال التصورات. واما في مقام التصديق فالاحتمالات المتقدمة التى لازمها وجوب القضاء كلها خلاف الظاهر حتى في مثل قوله (عليه السلام): من ادرك من الوقت ركعة فقد ادرك [1] الوقت، أو قوله (عليه السلام) في رواية الكوفى: من ادرك من صلوة العصر ركعة واحدة قبل ان تغيب الشمس ادرك العصر في وقتها [2] فضلا عن غيرهما. فان الظاهر منهما اما تنزيل ادراك الصلوة بركعة منزلة ادراك جميعها في الوقت، لا تنزيل الوقت حتى يقال بعدم خروجه تنزيلا، بل لسان الرواية يخالف لسان التنزيل في الوقت فان التنزيل في مثله يرجع إلى الحقيقة الادعائية وفى مثلها لا يرى المتكلم الا تلك الحقيقة ويكون الطرف منسيا فمن قال رايت اسدا يدعى كون المرئى اسدا لا غير فان ذكر معها بعض خصوصيات الانسان خرج الكلام من الادعاء والبلاغة وفى تلك الروايات يكون الوقت المقرر منظورا فيه وان المصلى ادرك منه ركعة وان الوقت خرج باتمام الركعة ومعه كيف يدعى ان تلك القطعة وقت واما دعوى ادراك

[1] لم نعثر عليها في كتب الحديث والظاهر انها متصيدة من روايات الباب
[2] جامع احاديث الشيعة كتاب الصلوة باب - 28 - من ابواب المواقيت الحديث: 6

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست