responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 220
الاولى، لان الجزئية بعد التمام وهو ظرف سقوط جزئية الاولى. ومنها انه مع علم المكلف بالواقعة لا يمكن له قصد الافتتاح، لعدم امكان تكرره كما تقدم، وفيه ان ما تقدم من الامتناع هو قصد افتتاح ما هي مفتتحة، أي قصد تكبير الاحرام بعد تكبيرة الاحرام في مصداق واحد، لا قصد تكبيرة الافتتاح لمصداق يتحقق في ظرف بطلان الافتتاح الاول، وبعبارة اخرى ان المصلى لما راى ان الافتتاح يقع في حال سقوط الافتتاح الاول لان التكبيرة باتمامها افتتاح ومبطل، لا يرى امتناعا حتى يمتنع له القصد. ومنها انه مع العمد تقع الثانية محرمة، اما للتشريع المحرم، واما لكونها مبطلة للصلوة وهو محرم، وفيه ان التشريع غير لازم بعد ما لم يتكرر الافتتاح في مصداق واحد، بل باتمامها ينتفى موضوع التشريع، مضافا إلى ما تقدم من عدم حرمة الفعل المشرع به، واما الحرمة من قبل كونها مبطلة للعمل ففيها بعد تسليم حرمة الابطال ان سبب الحرام ليس محرما، فما هو الحرام ابطال العمل لا سبب ابطاله. ومنها ان صحة الثانية موقوفة على تأخر بطلان الاولى اما زمانا أو آنا أو رتبة وهو مفقود، وفيه ان ذلك دعوى بلا برهان، لعدم دليل على لزوم التأخر حتى الرتبى منه، فعلى القواعد لا مانع من صحة الثانية وعدم الاحتياج إلى الثالثة. بقى الكلام في دعوى عدم الخلاف بين الاصحاب وتسالمهم على البطلان قديما وحديثا كما قيل، لكنها قابلة للخدشة بعد احتمال تشبثهم باحدى الوجوه السابقة، فطريق الاحتياط الاتمام ثم الاعادة. مسالة: لو اخل بالجهر أو الاخفات في الاوليين أو في ساير الركعات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو نسيان أو خطأ أو سهو ونحوها، فمع قطع النظر عن الروايات الخاصة، ان لم يكن لدليل اثبات الجهر أو الاخفات اطلاق فمقتضى اصالة البرائة في الاقل والاكثر الصحة مطلقا، للشك في اعتبارهما في غير حال العلم والعمد، من


نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست