responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 140
عدمه أو تفصيل بين العلم بالنجاسة في الوقت والعلم بها في خارجه وجوه. اما الصحة مطلقا فمضافا إلى انها مقتضى قاعدة الطهارة وساير القواعد المشار إليها، تدل عليها جملة كثيرة من الروايات. وفى قبالها روايات منها ما تدل على البطلان مطلقا كموثقة ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفى ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه (الاعادة) اعادة الصلوة إذا علم [1] وصحيحة وهب بن عبد ربه عن ابى عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم [2]. لكنهما - مع عدم العامل بهما ولهذا اضطر شيخ الطايفة إلى حملها على النسيان وهو كما ترى ومع احتمال ان يكون قوله في الموثقة: علم به أو لم يعلم استفهاما و استفسارا عن الواقعة، وقوله: فعليه الاعادة جواب الشرط المتأخر، فتكون موافقة لساير الروايات، وهذا الاحتمال وان كان بعيدا عن الاذهان لكن ليس بذلك البعد عند التأمل، ومن المؤسف أن الروايات الواردة عنهم عليهم السلام لم تقرء علينا، وكثيرا ما يتفق الاشتباه من اجل اختلاف القرائة، وفى المورد كان يمكن ان يستفاد من كيفية تكلمه انه هل كان في مقام الاستفهام أو لا، ولا يخفى ان الظن الحاصل من غير ظهور الكلام ليس بحجة، وعن بعض نسخ التهذيب لا يعيد إذا لم يكن علم بدل يعيد في الصحيحة، وعليه فتسقط عن الحجية في نفسها، وان كان ذلك بعيدا بعد حمل شيخ الطايفة الرواية على النسيان، ولعل ما في التهذيب من زيادة بعض الفقهاء والمحدثين باجتهاده ولم يكن اختلاف في النسخ - لا تعارضان ساير الروايات المشهورة المستفيضة المعمول بها بل مقتضى الجمع العرفي حملهما على استحباب الاعادة فان تلك الروايات المعارضة لهما نصوص في عدم وجوب الاعادة وعدم البطلان، وهما ظاهرتان في

[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من ابواب النجاسات حديث: 9
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من ابواب النجاسات حديث: 8

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست