responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 139
ايضا يقتضى الصحة، ومما ذكرنا يظهر الكلام في نسيان الشرطية. ثم اعلم ان ما يمنعنا عن القول بعموم مستثنى لا تعاد للطهارة عن الخبث هو عدم وجدان من يوافقنا من الاعلام، واهمية الطهارة عن الحدث في الشرع وارتكاز المتشرعة دون الطهارة عن الخبث التى يسامح فيها حتى انه يجوز ايجاد ما يوجب الشك فيها. واما في صورة الجهل بالحكم أي حكم الصلوة مع نجاسة البدن أو الثوب ونسيانه، فيوافقنا بعض المحققين وان اختلفنا معه في كيفية الاستدلال، ودعوى - ان تساوى العالم والجاهل في الاحكام اجماعي - في غير محلها، لعدم ثبوته، بل عدم ثبوت دعواه من اصحابنا المتقدمين. نعم ان ببالى أنه نقل عدم الخلاف من بعض المتأخرين في مفتاح الكرامة، ثم استدل عليه بما لا يخفى على الناظر، واما صاحب الجواهر الذى هو لسان المشهور فقال: انه قد صرح بعضهم بالبطلان في مورد الجهل بالحكم وتمسك باطلاق النص والفتوى، فالحكم كما ترى لم يثبت فيه اجماع أو شهرة معتمدة، وما - في مفتاح الكرامة من قوله: ظاهر اطلاق الاجماعات والاخبار عدم الفرق بين العالم والجاهل، بل الظاهر انعقاد اجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم مع العالم به - ففيه اشكال، بل القدر المتيقن منها غير ما ذكر، بل لو انعقد الاجماع في خصوص المسألة التى لها عندهم مبان عقلية واجتهادية، لا يمكن اثبات الاجماع المفيد فيها. واما الاخبار فقد عرفت الكلام في بعضها، وهنا بعض اخبار في ابواب مختلفة ربما يدعى اطلاقها لكن الناظر إليها لا يطمئن بالاطلاق بعد كونها في مقام بيان احكام اخر، فراجع بعض ما ورد في الدم، وتأمل فيها حتى يتضح لك عدم الاطلاق. الثالثة إذا اخل بها مع الجهل بالموضوع فصلى في النجس وبعد الفراغ علم بالنجاسة فهل تصح مطلقا أو لا مطلقا أو تفصيل بين النظر والفحص قبل الصلوة و


نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست