responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 98

و ما قلناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 28 [حكم الأكل من ثمرة الطريق]

إذا مر الرجل بحائط غيره و بثمرته، جاز له أن يأكل منها، و لا يأخذ منها شيئا يحمله معه. و به قال قوم من أصحاب الحديث [1].

و قال جميع الفقهاء: لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3].

و أيضا: روى نافع، عن ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) قال: «إذا مر أحدكم بحائط غيره، فليدخل و ليأكل، و لا يتخذ خبنة» [4].

و في بعضها: «فليناد ثلاثا، فإن أجابوه و إلا فليدخل و ليأكل، و لا يتخذ خبنة» [5] أي لا يحمل معه شيئا، و الخبنة: ما وضع في الحجر.


[1] المغني لابن قدامة 11: 77، و الإنصاف 10: 377.

[2] المغني لابن قدامة 11: 77، و الشرح الكبير 11: 111، و حلية العلماء 3: 417، و المجموع 9: 53 و 54، و الميزان الكبرى 2: 56.

[3] التهذيب 6: 383 حديث 1135.

[4] سنن ابن ماجة 2: 772 حديث 2301، و السنن الكبرى 9: 358- 361، و الحاوي الكبير 15: 170 باختلاف يسير في اللفظ.

[5] السنن الكبرى 9: 358- 361 بألفاظ مختلفة نحوه.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست