responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 9

أنه إذا أكل منه شيئا فقد أمسك على نفسه.

مسألة 4 [حكم صيد جوارح الطيور]

جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته، فما قتله الجارح لا يجوز أكله.

و قال الشافعي: حكم سباع الطير حكم سباع البهائم؛ إن قتلت و أكلت مما قتلت، فهل يحل أكل ما أكلت منه؟ على قولين [1].

و قال المزني: إذا أكلت منه لم يحرم قولا واحدا. و به قال أبو حنيفة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3].

و أيضا: ما ذكرناه مجمع على جواز أكله، و ما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 5 [هل يحرم الصيد بشرب الكلب المعلم من دمه]

إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد و لم يأكل من لحمه شيئا لم يحرم. و به قال جميع الفقهاء [4] إلا النخعي، فإنه قال: شرب الدم كالأكل سواء [5].


[1] مختصر المزني: 281، و حلية العلماء 3: 427، و المجموع 9: 104 و 106، و الوجيز 2: 207، و المغني لابن قدامة 11: 12، و أحكام القرآن للجصاص 2: 314، و تبيين الحقائق 6: 52.

[2] مختصر المزني: 281، و حلية العلماء 3: 427، و المجموع 9: 106 و 108، و أحكام القرآن للجصاص 2: 314، و المبسوط للسرخسي 11: 243، و اللباب 3: 110، و النتف 1: 236، و الهداية 8: 175، و بدائع الصنائع 5: 55، و تبيين الحقائق 6: 52.

[3] الكافي 6: 204 حديث 9، و من لا يحضره الفقيه 3: 205 حديث 933، و التهذيب 9: 31 حديث 121- 124.

[4] المحلى 7: 474، و المبسوط للسرخسي 11: 224، و الهداية 8: 177، و عمدة القاري 21: 100، و فتح الباري 9: 610، و حاشية رد المحتار 6: 464، و حلية العلماء 3: 327، و الوجيز 2: 207، و المجموع 9: 108، و المغني لابن قدامة 11: 10، و الشرح الكبير 11: 31.

[5] الحاوي الكبير 15: 10، و حلية العلماء 3: 427.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست