responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 8

و ما قتله قبل هذا و لم يأكل منه شيئا فهو مباح قولا واحدا [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يحل هذا الذي أكل منه، و كل ما كان اصطاده و قتله فيما سلف و لم يكن أكل منه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [3].

و أيضا: فما اعتبرناه مجمع على جواز أكله، و ما ذكره الشافعي ليس عليه دليل.

و أيضا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [4] و معناه: قتلن و لم يأكلن؛ لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه لا على من أرسله.

و روى عدي بن حاتم [5]: أن النبي (عليه السلام) قال: «ما علمت من كلب ثم أرسلته و ذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك» قلت: فإن قتل؟ قال: «إذا قتله و لم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك» [6] فدل على


[1] المجموع 9: 105.

[2] النتف 1: 235، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 175 و 176، و المبسوط 11: 223، و اللباب 3: 110، و شرح فتح القدير 8: 176، و تبيين الحقائق 6: 52، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 546، و الميزان الكبرى 2: 61، و حلية العلماء 3: 427، و البحر الزخار 5: 295.

[3] الكافي: 6: 202- 204 حديث 2 و 3 و 7 و 10، و التهذيب 9: 23- 25 حديث 92 و 95 و 96 و 99.

[4] المائدة: 4.

[5] عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي؛ أبو طريف الطائي، قدم على النبي (ص) سنة (7) للهجرة، روى عن النبي (ص)، و عن عمر بن الخطاب. و عنه عمرو بن حريث، و عبد الله بن معقل بن مقرن، و تميم بن طرفة، و غيرهم. قال أبو حاتم:

قالوا: و عاش مائة و ثمانين سنة، مات سنة (68 ه). تهذيب التهذيب 7: 166.

[6] سنن أبي داود 3: 109 حديث 2851، و السنن الكبرى 9: 238.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست