و أيضا: فما اعتبرناه مجمع على جواز أكله، و ما ذكره الشافعي ليس عليه دليل.
و أيضا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»[4] و معناه: قتلن و لم يأكلن؛ لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه لا على من أرسله.
و روى عدي بن حاتم [5]: أن النبي (عليه السلام) قال: «ما علمت من كلب ثم أرسلته و ذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك» قلت: فإن قتل؟ قال: «إذا قتله و لم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك» [6] فدل على
[2] النتف 1: 235، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 175 و 176، و المبسوط 11: 223، و اللباب 3: 110، و شرح فتح القدير 8: 176، و تبيين الحقائق 6: 52، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 546، و الميزان الكبرى 2: 61، و حلية العلماء 3: 427، و البحر الزخار 5: 295.
[3] الكافي: 6: 202- 204 حديث 2 و 3 و 7 و 10، و التهذيب 9: 23- 25 حديث 92 و 95 و 96 و 99.
[5] عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي؛ أبو طريف الطائي، قدم على النبي (ص) سنة (7) للهجرة، روى عن النبي (ص)، و عن عمر بن الخطاب. و عنه عمرو بن حريث، و عبد الله بن معقل بن مقرن، و تميم بن طرفة، و غيرهم. قال أبو حاتم:
قالوا: و عاش مائة و ثمانين سنة، مات سنة (68 ه). تهذيب التهذيب 7: 166.
[6] سنن أبي داود 3: 109 حديث 2851، و السنن الكبرى 9: 238.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 8