responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 79

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [1].

و روى ثابت بن وديعة [2] قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) في جيش، فأصبنا ضبانا، فشويت منها ضبا، فأتيت به رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أضلاعه، ثم قال:

«إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، و إني لا أدري أي الدواب هي» [3] فلم يأكله، فلو كان حلالا ما امتنع من أكله.

مسألة 10 [جواز أكل لحم الخيل بأنواعها]

أكل لحم الخيل حلال، عرابا [4] كانت أو براذين [5] أو مقاريف [6]. و به قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق [7].


[1] الكافي 6: 245 و 246 حديث 5 و 14، و دعائم الإسلام 2: 123 حديث 423، و التهذيب 9: 39 حديث 163 و 166، و الاستبصار 4: 75 قطعة من حديث 276.

[2] أبو سعيد؛ ثابت بن يزيد بن وديعة بن جذام الأنصاري، و قد ينسب الى جده كما ذكر في المتن، صحب النبي (صلى الله عليه و آله) بخيبر، و سكن الكوفة، و حديثه عند أهلها. تاريخ الصحابة: 53- 54.

[3] سنن أبي داود 3: 353 حديث 3795، و سنن ابن ماجة 2: 1078 حديث 3238.

[4] عرابا: أي عربية منسوبة إلى العرب. النهاية 3: 203 مادة «عرب».

[5] البراذين: جمع برذونة، و هو التركي من الخيل، و خلافها العراب. المنجد: مادة «برذ».

[6] المقاريف: جمع المقرف، الهجين، و هو الذي أمه برذونة و أبوه عربي، و قيل: بالعكس، و قيل هو الذي داني الهجنة و قاربها. النهاية 4: 46 مادة «قرف».

[7] اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 77، و بداية المجتهد 1: 455، و أسهل المدارك 2: 59، و الام 2: 251، و حلية العلماء 3: 405، و المجموع 9: 4، و مغني المحتاج 4: 298، و السراج الوهاج:

565، و شرح معاني الآثار 4: 211، و المبسوط للسرخسي 11: 233، و عمدة القاري 21: 128، و النتف 1: 231، و فتح الباري 9: 650، و بدائع الصنائع 5: 38، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 63، و الجامع لأحكام القرآن 7: 123، و المغني لابن قدامة 11: 70.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست