responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 47

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الأضحية يوم الأضحى، و لم يعينوا، فيجب أن يكون جميع اليوم وقتا له.

مسألة 7 [بيان ما يجب قطعه بالذبح]

الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة: الحلقوم و هو مجرى النفس، و المريء و هو تحت الحلقوم، و هو مجرى الطعام و الشراب، و الودجين و هما عرقان محيطان بالحلقوم. و به قال مالك [1].

و قال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: و ظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها [2].

و قال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا، فكأنه يقطع الثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم و المريء من الثلاثة [3].

و قال الشافعي: الإجزاء يقع بقطع الحلقوم و المريء وحدهما، و قطع الأربعة من المكملات [4].


[1] بداية المجتهد 1: 431، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 540، و المغني لابن قدامة 11: 46، و حلية العلماء 3: 423، و الوجيز 2: 212، و المجموع 9: 90، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 58، و البحر الزخار 5: 308.

[2] النتف 1: 226- 227، و اللباب 3: 118، و المبسوط للسرخسي 14: 2، و الهداية 8: 58، و شرح فتح القدير 8: 58، و تبيين الحقائق 5: 290، و المحلى 7: 439، و بداية المجتهد 1: 431، و المغني لابن قدامة 11: 46، و حلية العلماء 3: 423، و المجموع 9: 90، و البحر الزخار 5: 308.

[3] المبسوط للسرخسي 12: 3، و اللباب 3: 118، و الهداية 8: 58، و تبيين الحقائق 5: 290- 291، و حلية العلماء 3: 423، و المجموع 9: 90.

[4] الام 2: 236 و 237، و كفاية الأخبار 2: 137، و السراج الوهاج: 558، و مغني المحتاج 4: 270، و الوجيز 2: 212، و المجموع 9: 83 و 86 و 90، و حلية العلماء 3: 423، و بداية المجتهد 1: 431، و المحلى 7: 439، و المغني لابن قدامة 11: 45 و 46، و النتف 1: 227، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 541.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست