لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة، بلا خلاف، فإن خالف و وطأها، فإن كانت مشروطا عليها فلا حد عليه، لأن هناك شبهة، و إن كانت مطلقة أدت من مكاتبتها شيئا كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها، و يدرأ عنه بمقدار ما بقي.
و قال أبو حنيفة، و الثوري، و مالك، و الشافعي: لا حد عليه بحال [3].
و قال الحسن البصري: عليه الحد، لأنه حرام، فوجب أن يحد كالزنا الصريح [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و أيضا قوله (عليه السلام): «ادرأوا
[1] حلية العلماء 6: 206، و الام 8: 58، و الوجيز 2: 293، و المجموع 16: 25، و السراج الوهاج:
637، و مغني المحتاج 4: 523، و الحاوي الكبير 18: 211.
[2] من لا يحضره الفقيه 3: 75 حديث 265، و التهذيب 8: 271 حديث 987.
[3] الام 8: 59، و مختصر المزني: 326، و حلية العلماء 6: 211، و الوجيز 2: 294، و المدونة الكبرى 3: 255، و أسهل المدارك 3: 259، و المغني لابن قدامة 12: 389، و الشرح الكبير 12: 391، و البحر الزخار 5: 215، و الحاوي الكبير 18: 215.
[4] المغني لابن قدامة 12: 389، و الشرح الكبير 12: 391، و حلية العلماء 6: 211، و البحر الزخار 5: 215.
[5] الكافي 6: 186 حديث 4، و التهذيب 8: 268 حديث 977.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 403