responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 403

استرقت [1].

و الذي يقتضيه مذهبنا، أن أولادها كهيئتها، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة، فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها، إلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 32 [حكم وطء الأمة المكاتبة]

لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة، بلا خلاف، فإن خالف و وطأها، فإن كانت مشروطا عليها فلا حد عليه، لأن هناك شبهة، و إن كانت مطلقة أدت من مكاتبتها شيئا كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها، و يدرأ عنه بمقدار ما بقي.

و قال أبو حنيفة، و الثوري، و مالك، و الشافعي: لا حد عليه بحال [3].

و قال الحسن البصري: عليه الحد، لأنه حرام، فوجب أن يحد كالزنا الصريح [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و أيضا قوله (عليه السلام): «ادرأوا


[1] حلية العلماء 6: 206، و الام 8: 58، و الوجيز 2: 293، و المجموع 16: 25، و السراج الوهاج:

637، و مغني المحتاج 4: 523، و الحاوي الكبير 18: 211.

[2] من لا يحضره الفقيه 3: 75 حديث 265، و التهذيب 8: 271 حديث 987.

[3] الام 8: 59، و مختصر المزني: 326، و حلية العلماء 6: 211، و الوجيز 2: 294، و المدونة الكبرى 3: 255، و أسهل المدارك 3: 259، و المغني لابن قدامة 12: 389، و الشرح الكبير 12: 391، و البحر الزخار 5: 215، و الحاوي الكبير 18: 215.

[4] المغني لابن قدامة 12: 389، و الشرح الكبير 12: 391، و حلية العلماء 6: 211، و البحر الزخار 5: 215.

[5] الكافي 6: 186 حديث 4، و التهذيب 8: 268 حديث 977.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست