responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 388

انفسخت الكتابة [1].

و قال أبو حنيفة: الكتابة لازمة، و لا تبطل بموت السيد [2].

دليلنا: أن الأصل عدم الكتابة، فمن صحح هذه الكتابة فعليه الدلالة.

مسألة 12 [حكم المقاصة في الحقوق]

إذا كان نفسان، لكل واحد منهما على صاحبه حق، فإن كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له، فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض، و ان كان الحقان من جنس واحد من الأثمان أو مما له مثل من غيرها، فإنه يقع القصاص بينهما من غير تراض بينهما.

و للشافعي فيه أربعة أقوال:

أحدها: مثل ما قلناه.

و الثاني: متى رضي أحدهما بذلك برئا معا.

و الثالث: لا يقع القصاص إلا بتراضيهما معا.

و الرابع: لا يقع القصاص بينهما و ان تراضيا، لنهي النبي (عليه السلام) عن بيع الدين بالدين [3].


[1] الام 8: 49، و مختصر المزني: 324، و حلية العلماء 6: 229، و السراج الوهاج: 641، و مغني المحتاج 4: 533، و المغني لابن قدامة 12: 487، و الشرح الكبير 12: 483، و الحاوي الكبير 18: 167 و 169.

[2] المبسوط 7: 208، و اللباب 3: 25، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 279، و تبيين الحقائق 5: 174، و المغني لابن قدامة 12: 487، و حلية العلماء 6: 230، و الشرح الكبير 12: 483، و الحاوي الكبير 18: 169.

[3] مغني المحتاج 4: 534، و السراج الوهاج: 642، و المجموع 16: 33 و 34، و أحكام القرآن للجصاص 1: 466، و المغني لابن قدامة 12: 387.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست