نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 380
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا قوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً»[2] فأمر بعد الحظر، فاقتضى الإباحة، و إنما قلنا ذلك لأن عقد الكتابة على صفة لم تذكر فكان محظورا، لأنه يشتمل على خيار ممتد مجهول، و هو خيار العبد متى شاء عجز نفسه.
و أيضا فإنه مكاتبة على مال في الذمة، و العبد لا مال له بحال.
و أيضا: فإنه من أكل المال بالباطل، لأن المكاتب ملكه و كسبه ملكه، فهو بيع ملكه بملكه، و بيع ملكه بملكه من أكل المال بالباطل، فدل ذلك كله على أنه أمر بالشيء بعد الحظر، فاقتضى الإباحة، هذه طرق الفقهاء، و المعتمد عندنا هو الأول.
[3] الام 8: 34، و مختصر المزني: 323، و حلية العلماء 6: 227، و الوجيز 2: 285، و المغني لابن قدامة 12: 341، و الشرح الكبير 12: 341، و بداية المجتهد 2: 369، و البحر الزخار 5: 215، و الحاوي الكبير 18: 143.
[4] المبسوط 8: 52، و بدائع الصنائع 4: 137، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 232، و تبيين الحقائق 5: 149، و المغني لابن قدامة 12: 341، و الشرح الكبير 12: 341، و حلية العلماء 6: 227، و بداية المجتهد 2: 369، و البحر الزخار 5: 215، و الحاوي الكبير 18: 143.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 380