responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 380

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا قوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [2] فأمر بعد الحظر، فاقتضى الإباحة، و إنما قلنا ذلك لأن عقد الكتابة على صفة لم تذكر فكان محظورا، لأنه يشتمل على خيار ممتد مجهول، و هو خيار العبد متى شاء عجز نفسه.

و أيضا فإنه مكاتبة على مال في الذمة، و العبد لا مال له بحال.

و أيضا: فإنه من أكل المال بالباطل، لأن المكاتب ملكه و كسبه ملكه، فهو بيع ملكه بملكه، و بيع ملكه بملكه من أكل المال بالباطل، فدل ذلك كله على أنه أمر بالشيء بعد الحظر، فاقتضى الإباحة، هذه طرق الفقهاء، و المعتمد عندنا هو الأول.

مسألة 2: لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ.

و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: إذا لم يكن مميزا لا يصح، و إن كان مميزا عاقلا صح [4].

دليلنا: أنه إذا كان بالغا صحت مكاتبته بلا خلاف، و لا دليل على


[1] الكافي 6: 187 حديث 11، و من لا يحضره الفقيه 3: 76 حديث 268، و التهذيب 8: 272 حديث 995.

[2] النور: 33.

[3] الام 8: 34، و مختصر المزني: 323، و حلية العلماء 6: 227، و الوجيز 2: 285، و المغني لابن قدامة 12: 341، و الشرح الكبير 12: 341، و بداية المجتهد 2: 369، و البحر الزخار 5: 215، و الحاوي الكبير 18: 143.

[4] المبسوط 8: 52، و بدائع الصنائع 4: 137، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 232، و تبيين الحقائق 5: 149، و المغني لابن قدامة 12: 341، و الشرح الكبير 12: 341، و حلية العلماء 6: 227، و بداية المجتهد 2: 369، و البحر الزخار 5: 215، و الحاوي الكبير 18: 143.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست