responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 37

كتاب الضحايا

مسألة 1: الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، و ليست واجبة.

و به قال في الصحابة: أبو بكر، و عمر، و عثمان، و أبو مسعود البدري، و ابن عباس، و ابن عمر، و بلال [1]. و في التابعين: عطاء، و علقمة، و الأسود. و إليه ذهب الشافعي، و أحمد بن حنبل، و أبو يوسف، و محمد [2].

و ذهب قوم إلى: أنها واجبة بأصل الشرع. ذهب إليه ربيعة، و مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و أبو حنيفة [3].


[1] صحيح البخاري 7: 128، و المصنف لعبد الرزاق 4: 381 حديث 8137، و السنن الكبرى 9: 264 و 265، و المغني لابن قدامة 11: 95، و الشرح الكبير 3: 585، و المبسوط للسرخسي 12: 8، و عمدة القاري 21: 144، و فتح الباري 10: 3، و المجموع 8: 385، و البحر الزخار 5: 311.

[2] المغني لابن قدامة 11: 95، و الشرح الكبير 3: 585، و الام 2: 221، و مختصر المزني: 284، و حلية العلماء 3: 369، و كفاية الأخيار 2: 145، و السراج الوهاج: 561، و مغني المحتاج 4: 282، و المجموع 8: 383 و 385، و الميزان الكبرى 2: 51، و النتف 1: 241، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 67، و تبيين الحقائق 6: 2، و بدائع الصنائع 5: 62، و المبسوط للسرخسي 12: 8، و فتح الباري 10: 3، و المحلى 7: 358، و بداية المجتهد 1: 415، و الوجيز 2: 211، و البحر الزخار 5: 311، و عمدة القارئ 21: 144.

[3] المبسوط للسرخسي 12: 8، و عمدة القاري 21: 144، و فتح الباري 10: 3، و اللباب 3: 124، و النتف 1: 239 و 241، و بدائع الصنائع 5: 62، و الهداية 8: 67، و شرح فتح القدير 8: 67، و تبيين الحقائق 6: 2، و الآثار (مخطوط): باب الأضحية، و حاشية رد المحتار 6: 313، و المحلى 7: 355، و المغني لابن قدامة 11: 95، و الشرح الكبير 3: 585، و بداية المجتهد 1: 415، و حلية العلماء 3: 369، و المجموع 8: 385.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست