responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 355

مسألة 28 [حكم استيفاء الحق ممن عليه الحق]

إذا كان لرجل على رجل حق، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق، فإن كان من عليه الحق باذلا، فليس له أخذه منه بلا خلاف، و ان كان مانعا إما بأن يجحد ظاهرا و باطنا، أو يعترف باطنا و يجحده ظاهرا، أو يعترف به ظاهرا و باطنا و يمنعه لقوته، فإنه لا يمكن استيفاء الحق منه. فإذا كان بهذه الصفة كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير زيادة، سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه، إلا إذا كان وديعة عنده، فإنه لا يجوز له أخذه منها، و سواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن.

و به قال الشافعي، و لم يستثن الوديعة إذا لم يكن له حجة، فإن كان له حجة يثبت عند الحاكم فعلى قولين [1].

و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا في الدراهم و الدنانير التي هي الأثمان، فأما غيرهما فلا يجوز [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا روي: أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي (عليه السلام) فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، و انه لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما آخذه منه سرا، فقال: خذي ما يكفيك و ولدك.


[1] مختصر المزني: 318، و حلية العلماء 8: 214 و 215، و المجموع 20: 203 و 204، و الميزان الكبرى 2: 197، و الحاوي الكبير 17: 412 و 413.

[2] الحاوي الكبير 17: 413، و انظر حلية العلماء 8: 215، و الميزان الكبرى 2: 196.

[3] الكافي 5: 98، حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 3: 114 حديث 485، و التهذيب 6: 197 حديث 439، و الاستبصار 3: 51 حديث 167 و 168.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست