responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 349

و قال أبو حنيفة: ألحقه بهما معا، و لا أريه القافة [1].

و حكى الطحاوي في المختصر، قال: إن اشترك في وطء امرأة، فتداعياه، فقال كل واحد منهما هذا ابني، ألحقته بهما معا، فألحقه باثنين و لا ألحقه بثلاثة [2].

و قال أبو يوسف ألحقه بثلاثة، و اختار الطحاوي طريقة أبي يوسف هذا قول المتقدمين [3].

و قال المتأخرون منهم: الكرخي [4]، و الرازي [5]: يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة [6]، و المناظرة على هذا يقع.

قال أبو حنيفة: فإن كان لرجل أمتان، فحدث ولد، فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي. قال: ألحقه بهما، فجعلته ابنا لكل واحدة منهما، و للأب أيضا [7].

قال أبو يوسف و محمد: لا يلحق بأمين، لأنا نقطع أن كل واحدة منهما


[1] بدائع الصنائع 6: 252 و 253، و المغني لابن قدامة 6: 430 و 7: 235، و الشرح الكبير 6: 435، و نيل الأوطار 7: 81، و الحاوي الكبير 17: 381.

[2] لم أقف على كتاب الطحاوي هذا.

[3] شرح فتح القدير 4: 419، و الهداية 4: 419، و الام 6: 248، و المغني لابن قدامة 7: 235، و الشرح الكبير 6: 438، و الحاوي الكبير 17: 381.

[4] أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، الفقيه الحنفي، المتوفى سنة 340 هجرية.

[5] أبو بكر، أحمد بن علي الجصاص الرازي، تقدمت ترجمته في الجزء الأول فلاحظ.

[6] ذكر الماوردي في الحاوي الكبير 17: 381 القول من دون ذكر النسبة للكرخي و الرازي، اما ابن قدامة في المغني 7: 235 فقد أشار الى القول من دون تفصيل فلاحظ.

[7] انظر الحاوي الكبير 17: 381، و المغني لابن قدامة 7: 237.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست