responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 348

البويطي، و اختاره لنفسه أبو العباس، فإنه قال و به أقول.

و القول الثاني: لا يقضى بها، كما نقله الربيع و المزني [1].

دليلنا: أنا قد بينا أن البينة بقديم الملك أولى من البينة بحديث الملك، فإذا ثبت ذلك فهذه بينة بقديم الملك، سواء شهدت باليد أو الملك، لأن اليد تدل على الملك، و من خالف يحتاج إلى دليل.

مسألة 23: إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد، و كان وطئا

يصح أن يلحق به النسب، و أتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما، أقرعنا بينهما، فمن خرجت قرعته ألحقناه به. و به قال علي (عليه السلام) [2].

و قال الشافعي: نريه القافة، فمن ألحقته به ألحقناه به، فإن لم يكن قافة، أو اشتبه الأمر عليها، أو نفته عنهما، ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما ممن يميل طبعه إليه [3]. و به قال أنس بن مالك، و هو احدى الروايتين عن عمر [4]، و به قال في التابعين عطاء، و في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و أحمد بن حنبل [5].


[1] حلية العلماء 8: 192، و المجموع 20: 191.

[2] التهذيب 6: 238 حديث 585 و 8: 169 حديث 591، و المغني لابن قدامة 7: 235.

[3] الام 6: 247، و الوجيز 2: 273، و السراج الوهاج: 624، و مغني المحتاج 4: 489، و المبسوط 17: 69، و بدائع الصنائع 6: 253، و المغني لابن قدامة 7: 234، و 235، و الشرح الكبير 6: 440، و الحاوي الكبير 17: 380.

[4] السنن الكبرى 10: 263 و 264، و المغني لابن قدامة 6: 430، و الشرح الكبير 6: 435، و تلخيص الحبير 4: 211 ذيل الحديث 2144، و الحاوي الكبير 17: 380- 381.

[5] المغني لابن قدامة 6: 430 و 432، و الشرح الكبير 6: 435 و 438، و المدونة الكبرى 3: 146، و نيل الأوطار 7: 79، و الحاوي الكبير 17: 381.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست