نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 325
و قال أبو حامد و المذهب أنها على قولين كما قال أبو العباس، أحدهما:
لا ضمان، و هو الضعيف. و الثاني: عليهما الضمان، و هو أصحهما. و به قال أبو حنيفة [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2] على أن شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته، و هذا من ذلك.
مسألة 80: إذا شهد رجل و عشر نسوة بمال على رجل، و حكم بقولهم، ثم رجع الكل عن الشهادة،
كان على الرجل سدس المال و الباقي على النسوة. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [3].
و قال أبو يوسف و محمد: على الرجل النصف و عليهن النصف، لأن الرجل نصف البينة فضمن نصف المال [4].
دليلنا: أن المال يثبت بشهادة الجميع، فضمن الجميع غرامته، و الرجل سدس البينة، فيجب أن لا يلزمه أكثر من ذلك، و لأن كل امرأتين في مقابلة رجل، فكانت العشر نسوة بإزاء خمسة رجال، فصار الشاهد بالحق كأنهم ستة رجال، و إذا كانوا ستة رجال فرجعوا لم يلزمه أكثر من السدس، كذلك هاهنا على الرجل السدس و على كل امرأتين السدس.
[1] حلية العلماء 8: 321، و المجموع 20: 281، و الحاوي الكبير 17: 265 و 267.
[2] الكافي 7: 383 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 37 حديث 124، و التهذيب 6: 259 حديث 685.
[3] حلية العلماء 8: 322، و المجموع 20: 282، و بدائع الصنائع 6: 288، و الهداية 6: 91، و شرح فتح القدير 6: 91، و تبيين الحقائق 4: 246، و البحر الزخار 6: 48، و الحاوي الكبير 17: 268.
[4] الهداية 6: 91، و شرح فتح القدير 6: 91، و بدائع الصنائع 6: 288، و تبيين الحقائق 4: 246، و حلية العلماء 8: 322، و البحر الزخار 6: 48، و الحاوي الكبير 17: 268.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 325