responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 323

الحاكم بذلك، ثم رجعا عن الشهادة، لم يلزمهما مهر مثلها و لا شيء منه.

و به قال أبو حنيفة و مالك [1].

و قال عبيد الله بن الحسن العنبري: عليهما مهر مثلها. و به قال الشافعي [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.

و أيضا ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة، بدلالة أنه لو طلق زوجته في مرضه لم يلزم مهر مثلها من الثلث، كما لو أعتق عبده أو وهبه، فلما بطل ذلك ثبت أنه لا قيمة له، و كان يجب أيضا لو كان عليه دين يحيط بالتركة و طلق زوجته في مرضه أن لا ينفذ الطلاق، كما لا ينفذ العتق و العطاء، فلما نفذ طلاقها ثبت أنه لا قيمة له لخروجه عن ملكه، فاذا ثبت أنه لا قيمة له لم يلزمه ضمان، كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له.

مسألة 78 [إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها ثم رجعا بعد الحكم]

إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول بها، ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا، غرما نصف المهر. و به قال أبو حنيفة [3].

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني، و هو أضعف القولين عندهم، إلا أنه يقول: يلزم نصف مهر مثلها. و عندنا


[1] النتف 2: 807، و بدائع الصنائع 6: 283، و تبيين الحقائق 4: 249، و المغني لابن قدامة 12: 143، و الشرح الكبير 12: 117، و حلية العلماء 8: 319، و البحر الزخار 6: 47، و الحاوي الكبير 17: 261.

[2] الام 7: 55، و حلية العلماء 8: 319، و المجموع 20: 281، و المغني لابن قدامة 12: 144، و الشرح الكبير 12: 117، و البحر الزخار 6: 47، و الحاوي الكبير 17: 261.

[3] النتف 2: 807، و بدائع الصنائع 6: 283، و تبيين الحقائق 4: 248، و المغني لابن قدامة 12: 143، و الشرح الكبير 12: 116، و البحر الزخار 6: 47، و الحاوي الكبير 17: 263.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست