و قال ربيعة و الثوري و أبو حنيفة: لا قود عليهم [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و عليه إجماع الصحابة.
روي: أن شاهدين شهدا عند أبي بكر على رجل بسرقة، فقطعه، ثم قالا: أخطأنا عليه و السارق غيره. فقال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما [4].
و روى سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال: شهد شاهدان عند علي (عليه السلام) على رجل بالسرقة فقطعه، ثم أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق و أخطأنا على الأول. فقال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما [5] و هما قضيتان مشهورتان، و لا يعرف لهما منكر، ثبت أنهم أجمعوا عليه.
مسألة 77 [إذا شهدا بالطلاق بعد الدخول بها ثم رجعا بعد الحكم]
إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها، و حكم
[1] الام 7: 54، و مختصر المزني: 312، و حلية العلماء 8: 314، و المجموع 20: 278، و السراج الوهاج: 612، و مغني المحتاج 4: 457، و النتف 2: 804، و الشرح الكبير 12: 119، و الحاوي الكبير 17: 256.
[2] المبسوط 16: 180، و الهداية 6: 95، و شرح فتح القدير 6: 95، و النتف 2: 804، و اللباب 3: 202، و بدائع الصنائع 6: 288، و تبيين الحقائق 4: 250، و حلية العلماء 8: 314، و الشرح الكبير 12: 119، و الحاوي الكبير 17: 256.
[3] الكافي 7: 384 حديث 4 و 5، و التهذيب 6: 260 حديث 690- 691.