responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 322

أو قطع، ثم رجعا و قالا: عمدنا كلنا و قصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود.

و به قال ابن شبرمة و الشافعي و أحمد و إسحاق [1].

و قال ربيعة و الثوري و أبو حنيفة: لا قود عليهم [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و عليه إجماع الصحابة.

روي: أن شاهدين شهدا عند أبي بكر على رجل بسرقة، فقطعه، ثم قالا: أخطأنا عليه و السارق غيره. فقال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما [4].

و روى سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال: شهد شاهدان عند علي (عليه السلام) على رجل بالسرقة فقطعه، ثم أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق و أخطأنا على الأول. فقال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما [5] و هما قضيتان مشهورتان، و لا يعرف لهما منكر، ثبت أنهم أجمعوا عليه.

مسألة 77 [إذا شهدا بالطلاق بعد الدخول بها ثم رجعا بعد الحكم]

إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها، و حكم


[1] الام 7: 54، و مختصر المزني: 312، و حلية العلماء 8: 314، و المجموع 20: 278، و السراج الوهاج: 612، و مغني المحتاج 4: 457، و النتف 2: 804، و الشرح الكبير 12: 119، و الحاوي الكبير 17: 256.

[2] المبسوط 16: 180، و الهداية 6: 95، و شرح فتح القدير 6: 95، و النتف 2: 804، و اللباب 3: 202، و بدائع الصنائع 6: 288، و تبيين الحقائق 4: 250، و حلية العلماء 8: 314، و الشرح الكبير 12: 119، و الحاوي الكبير 17: 256.

[3] الكافي 7: 384 حديث 4 و 5، و التهذيب 6: 260 حديث 690- 691.

[4] الحاوي الكبير 17: 256.

[5] الحاوي الكبير 17: 256، و سنن الدارقطني 3: 182 حديث 294، و السنن الكبرى 10: 251 باختلاف يسير.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست