responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 304

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و لأنا قد دللنا في كتاب الأشربة على أن النبيذ حكمه حكم الخمر سواء [2]، و من أحكام الخمر تفسيق شاربه، و رد شهادته بلا خلاف.

مسألة 53: اللاعب بالنرد يفسق، و ترد شهادته.

و به قال أبو حنيفة و مالك [3].

و قال الشافعي- على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح- [4]: أنه مكروه، و ليس بمحظور، و لا يفسق فاعله، و لا ترد شهادته، و هو أشد كراهة من الشطرنج [5].

و قال قوم من أصحابه: أنه حرام، ترد شهادة اللاعب به [6].


[1] انظر الكافي 7: 214 حديث 4 و ص 215 حديث 8 و 9، و التهذيب 10: 90- 91 حديث 348 و 353- 354، و الاستبصار 4: 235 حديث 884- 886.

[2] انظر الجزء الخامس من هذا الكتاب، كتاب الأشربة، المسألة الثالثة.

[3] المدونة الكبرى 5: 153، و اللباب 3: 189، و الهداية 6: 38، و الفتاوى الهندية 3: 467، و المغني لابن قدامة 12: 36 و 37، و الشرح الكبير 12: 45، و الحاوي الكبير 17: 187.

[4] هو شرح المختصر لأبي إسحاق المروزي كما أشار إليه ابن هداية في طبقات الشافعية: 94 (باب في ذكر كتب المذهب).

[5] الام 6: 208، و مختصر المزني: 311، و حلية العلماء 8: 251، و المجموع 20: 228، و السراج الوهاج: 603، و مغني المحتاج 4: 428، و المغني لابن قدامة 12: 36، و الشرح الكبير 12: 45، و البحر الزخار 6: 26، و الحاوي الكبير 17: 187.

[6] حلية العلماء 8: 251، و المجموع 20: 228، و الشرح الكبير 12: 45، و المغني لابن قدامة 12: 36، و الحاوي الكبير 17: 187.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست