responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 303

و أيضا: روى الحسن البصري، عن رجال من أصحاب النبي (عليه السلام)، عن النبي (عليه السلام): «أنه نهى عن اللعب بالشطرنج» [1].

و روي عن علي (عليه السلام): أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ [2] فشبهها بالأصنام المعبودة.

و روي عنه أنه قال: اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله، يقول:

مات و ما مات [3]، يعني قولهم شاه مات.

مسألة 52 [رد شهادة شارب النبيذ]

من شرب نبيذا حتى يسكر، لم تقبل شهادته، و كان فاسقا بلا خلاف، و ان شرب منه قليلا لا يسكر مثله، فعندنا لا تقبل شهادته، و يحد، و يحكم بفسقه. و به قال مالك [4].

و قال الشافعي: أحده و لا افسقه، و لا أرد شهادته [5].

و قال أبو حنيفة: لا أحده و لا افسقه، و لا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا. فان شرب نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق بشربه [6].


[1] الحاوي الكبير 17: 178، أقول: و روى النهي عن ذلك الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) أيضا. انظر الكافي 6: 437 حديث 17.

[2] السنن الكبرى 10: 212، و تلخيص الحبير 4: 206 ذيل الحديث 2134، الحاوي الكبير 17: 178.

[3] السنن الكبرى 10: 212.

[4] حلية العلماء 8: 252، و الميزان الكبرى 2: 199، و الحاوي الكبير 17: 185.

[5] الام 6: 206، و حلية العلماء 8: 252، و الوجيز 2: 250، و المجموع 20: 229، و الميزان الكبرى 2: 199، و الحاوي الكبير 17: 185.

[6] بدائع الصنائع 6: 268، و حلية العلماء 8: 252، و الميزان الكبرى 2: 199، و الحاوي الكبير 17: 184.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست