من شرب نبيذا حتى يسكر، لم تقبل شهادته، و كان فاسقا بلا خلاف، و ان شرب منه قليلا لا يسكر مثله، فعندنا لا تقبل شهادته، و يحد، و يحكم بفسقه. و به قال مالك [4].
و قال الشافعي: أحده و لا افسقه، و لا أرد شهادته [5].
و قال أبو حنيفة: لا أحده و لا افسقه، و لا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا. فان شرب نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق بشربه [6].
[1] الحاوي الكبير 17: 178، أقول: و روى النهي عن ذلك الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) أيضا. انظر الكافي 6: 437 حديث 17.
[2] السنن الكبرى 10: 212، و تلخيص الحبير 4: 206 ذيل الحديث 2134، الحاوي الكبير 17: 178.