نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 302
فيها كافر، و إذا كان كافرا لا تقبل شهادته.
مسألة 51 [رد شهادة اللاعب بالشطرنج]
اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان، و يفسق فاعله به، و لا تقبل شهادته.
و قال مالك و أبو حنيفة: مكروه [1]. إلا أن أبا حنيفة قال: هو يلحق بالحرام. و قالا جميعا: ترد شهادته [2].
و قال الشافعي: هو مكروه و ليس بمحظور، و لا ترد شهادة اللاعب به إلا ما كان فيه قمارا، و ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه و ان لم يتعمد ترك الصلاة حتى يذهب وقتها [3].
و قال سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير: هو مباح [4].
[1] الموطأ 2: 958 حديث 7، و المدونة الكبرى 5: 153، و الهداية 6: 38 و 8: 132، و تبيين الحقائق 6: 31، و الوجيز 2: 249، و الحاوي الكبير 17: 177.
[2] اللباب 3: 189، و الهداية 6: 38، و تبيين الحقائق 4: 222، و الفتاوى الهندية 3: 467، و المدونة الكبرى 5: 153، و المغني لابن قدامة 12: 37، و الشرح الكبير 12: 45، و البحر الزخار 6: 25، و الحاوي الكبير 17: 179.
[3] الام 6: 208، و مختصر المزني: 310، و الوجيز 2: 249، و حلية العلماء 8: 250، و المجموع 20: 228، و السراج الوهاج: 603، و مغني المحتاج 4: 428، و السنن الكبرى 10: 212، و البحر الزخار 6: 25 و 26، و الشرح الكبير 12: 46، و الحاوي الكبير 17: 178 و 179.
[4] مختصر المزني: 311، و المجموع 20: 228، و المغني لابن قدامة 12: 37، و السنن الكبرى 10: 211، و البحر الزخار 6: 26، و تلخيص الحبير 4: 206، و الشرح الكبير 12 : 46، و الحاوي الكبير 17: 179.
[5] الكافي 7: 396 حديث 9، و من لا يحضره الفقيه 3: 27 حديث 76، و التهذيب 6: 243 حديث 604.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 302