responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 299

تقبل ذلك [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و ما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه.

و روي عن عمرو ابن عمر و ابن الزبير أنهم قبلوا شهادة الأخ لأخيه، و لا مخالف لهم [3].

مسألة 48: تقبل شهادة الصديق لصديقه

و ان كان بينهما مهاداة و ملاطفة. و به قال جميع الفقهاء [4].

إلا مالكا، فإنه قال: إذا كان بينهما مهاداة و ملاطفة لا تقبل شهادته، و ان لم تكن قبلت [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 49: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر.

و به قال الشافعي [6].


[1] المدونة الكبرى 5: 156، و بداية المجتهد 2: 453، و المغني لابن قدامة 12: 70، و الشرح الكبير 12: 76، و الميزان الكبرى 2: 201، و البحر الزخار 6: 36، و فيها نقل قول مالك هذا باختصار فلاحظ.

[2] الكافي 7: 393 حديث 1- 4، و من لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 7، و التهذيب 6: 247- 248 حديث 629- 632.

[3] الحاوي الكبير 17: 165، و روي في المحلى 9: 415 قول عمر بن الخطاب فقط فلاحظ.

[4] حلية العلماء 8: 260، و الوجيز 2: 251، و الميزان الكبرى 2: 201، و البحر الزخار 6: 36، و المغني لابن قدامة 12: 71، و الشرح الكبير 12: 75، و الحاوي الكبير 17: 162.

[5] المدونة الكبرى 5: 156، و حلية العلماء 8: 261، و المغني لابن قدامة 12: 71، و البحر الزخار 6: 36، و الميزان الكبرى 2: 201، و الحاوي الكبير 17: 163.

[6] الام 7: 46، و حلية العلماء 8: 261، و الوجيز 2: 250، و السراج الوهاج: 605، و مغني المحتاج 4: 434، و المجموع 20: 235 و 251، و الميزان الكبرى 2: 201، و المبسوط 16: 122، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 32، و شرح فتح القدير 6: 32، و المحلى 9: 415، و المغني لابن قدامة 12: 69، و الشرح الكبير 12: 74، و بداية المجتهد 2: 453، و البحر الزخار 6: 36، و الحاوي الكبير 17: 166.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست