responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 298

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 46 [قبول شهادة المعتق لمولاه]

إذا أعتق الرجل عبدا، ثم شهد المعتق لمولاه، قبلت شهادته. و به قال جميع الفقهاء [2].

و حكي عن شريح أنه قال: لا تقبل [3].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 47: تقبل شهادة الأخ لأخيه.

و به قال جميع الفقهاء [4].

و قال الأوزاعي: لا تقبل [5].

و قال مالك: إن شهد له في غير النسب قبلت، و إن شهد له في النسب فان كانا أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب، و شهد له آخر، لم


[1] من لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 71.

[2] الشرح الكبير 12: 75- 76، و تبيين الحقائق 4: 227، و الفتاوى الهندية 3: 465، و المجموع 20: 237، و شرح فتح القدير 6: 28، و النيل و شفاء العليل 13: 145، و الحاوي الكبير 17: 166.

[3] الحاوي الكبير 17: 166.

[4] الام 7: 46، و مختصر المزني: 310، و الوجيز 2: 251، و السراج الوهاج: 605، و الميزان الكبرى 2: 201، و مغني المحتاج 4: 435، و المجموع 20: 235، و المبسوط 16: 121، و اللباب 3: 188، و شرح فتح القدير 6: 34، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 34، و تبيين الحقائق 4: 223، و المدونة الكبرى 5: 156، و بداية المجتهد 2: 453، و الفتاوى الهندية 3: 470، و المغني لابن قدامة 12: 70، و الشرح الكبير 12: 75، و الحاوي الكبير 17: 165.

[5] بداية المجتهد 2: 453، و البحر الزخار 6: 36، و الحاوي الكبير 17: 165.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست