responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 296

مسألة 43 [رد شهادة المتعادين بعضهم على بعض]

إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأته فإنه لا يقبل شهادة أحدهما على الآخر. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: تقبل و لا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال [2].

دليلنا: ما روى طلحة بن عبيد الله قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم، و لا ظنين، و العدو منهم [3] و قال (عليه السلام): «لا يقبل شهادة الخائن، و لا الخائنة، و لا الزاني، و لا الزانية، و لا ذي غمر على أخيه» [4].

و ذو الغمر: من كان في قلبه حقد أو بغض.

مسألة 44 [قبول شهادة الوالد لولده و بالعكس و شهادة الوالد على ولده دون العكس]

تقبل شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و تقبل شهادة الوالد على ولده، و لا تقبل شهادة الولد على والده. و به قال عمر، و عمر بن عبد العزيز [5]، و المزني، و أبو ثور، و إحدى الروايتين عن شريح، و اختاره


[1] مختصر المزني: 310، و حلية العلماء 8: 262، و الوجيز 2: 251، و السراج الوهاج: 605، و مغني المحتاج 4: 435، و فتح المعين: 149، و المجموع 20: 235، و المغني لابن قدامة: 56 و 57، و الشرح الكبير 12: 80، و المبسوط 16: 133، و بداية المجتهد 2: 453، و البحر الزخار 6: 34.

[2] المبسوط 16: 133، و حلية العلماء 8: 262، و بداية المجتهد 2: 453، و المغني لابن قدامة 12: 57، و الشرح الكبير 12: 81، و البحر الزخار 6: 34، و الحاوي الكبير 17: 161.

[3] تلخيص الحبير 4: 203، و السنن الكبرى 10: 202 بتفاوت في اللفظ.

[4] سنن أبي داود 3: 306 حديث 3601، و سنن ابن ماجة 2: 792 حديث 2366، و سنن الدارقطني 4: 244 حديث 147، و السنن الكبرى 10: 201، و تلخيص الحبير 4: 204 حديث 2129 و في الجميع تفاوت يسير في اللفظ.

[5] حلية العلماء 8: 259، و المحلى 9: 415، و المغني لابن قدامة 12: 66، و الشرح الكبير 12: 73، و الحاوي الكبير 17: 163.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست