responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 292

فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما في الحكم بالنكول، و الثاني في رد اليمين.

دليلنا: على أن اليمين ترد: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و أيضا قوله تعالى «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ» [2] فأثبت الله يمينا مردودة بعد يمين، فاقتضى ذلك أن اليمين ترد في بعض المواضع بعد يمين أخرى.

فإن قيل: الآية تقتضي رد اليمين بعد اليمين، و الإجماع أن المدعى عليه إذا حلف لم ترد اليمين بعد ذلك على المدعي.

قيل: لما أجمعوا على أنه لا يجوز رد اليمين بعد اليمين عدل بالظاهر عن هذه، و علم أن المراد به أن ترد أيمان بعد وجوب أيمان.

و يدل عليه أيضا: قوله (عليه السلام): المطلوب أولى باليمين من الطالب [3]. و لفظة أولى من وزن أفعل، و حقيقتها الاشتراك في الحقيقة، و تفضيل أحدهما على الآخر، فاقتضى الخبر أن الطالب و المطلوب يشتركان في اليمين، لكن للمطلوب مزية عليه بالتقديم.

و أما الدليل على أن المدعى عليه لا يحكم عليه بمجرد النكول أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الحكم عليه بالنكول يحتاج إلى دليل.


[1] الكافي 7: 416- 417 حديث 1- 5، و من لا يحضره الفقيه 3: 37 حديث 127، و التهذيب 6: 230- 231 حديث 556- 563، و سنن الدارقطني 4: 214 حديث 35.

[2] المائدة: 108.

[3] رواه في تلخيص الحبير 4: 210 في ذيل الحديث 2143 لفظه: من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة، و المطلوب أولى باليمين، فان نكل حلف الطالب و أخذ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست