نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 292
فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما في الحكم بالنكول، و الثاني في رد اليمين.
دليلنا: على أن اليمين ترد: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].
و أيضا قوله تعالى «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ»[2] فأثبت الله يمينا مردودة بعد يمين، فاقتضى ذلك أن اليمين ترد في بعض المواضع بعد يمين أخرى.
فإن قيل: الآية تقتضي رد اليمين بعد اليمين، و الإجماع أن المدعى عليه إذا حلف لم ترد اليمين بعد ذلك على المدعي.
قيل: لما أجمعوا على أنه لا يجوز رد اليمين بعد اليمين عدل بالظاهر عن هذه، و علم أن المراد به أن ترد أيمان بعد وجوب أيمان.
و يدل عليه أيضا: قوله (عليه السلام): المطلوب أولى باليمين من الطالب [3]. و لفظة أولى من وزن أفعل، و حقيقتها الاشتراك في الحقيقة، و تفضيل أحدهما على الآخر، فاقتضى الخبر أن الطالب و المطلوب يشتركان في اليمين، لكن للمطلوب مزية عليه بالتقديم.
و أما الدليل على أن المدعى عليه لا يحكم عليه بمجرد النكول أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الحكم عليه بالنكول يحتاج إلى دليل.
[1] الكافي 7: 416- 417 حديث 1- 5، و من لا يحضره الفقيه 3: 37 حديث 127، و التهذيب 6: 230- 231 حديث 556- 563، و سنن الدارقطني 4: 214 حديث 35.